مادة 66

معرف المادة: 49118

رقم المادة : 2811

مادة 66 التقرير المؤقت للهيئة يتعين على هيئة التحكيم إصدار تقرير مؤقت للطرفين تبين فيه ما توصلت إليه من حقائق وقابلية تطبيق الأحكام ذات الصلة والأساس المنطقي وراء أي نتائج بحث وتوصياتها، بموعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم. ويمكن لأي طرف تقديم طلب تحريري لهيئة التحكيم لمراجعة الأوجه الدقيقة التقرير في المؤقت خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه. يجب أن تتضمن النتائج التي توصل إليها قرار الهيئة النهائي بواعث كافية للحجج الواردة في مرحلة المراجعة المؤقتة وأن يجيب بوضوح على أسئلة وملاحظات للطرفين.