مادة 74
لائحة الإجراءات
1. تخضع إجراءات تسوية الخلاف بموجب هذا القسم لقواعد الإجراءات وقانون السلوك الذي سوف تعتمده لجنة التعاون.
2. للطرفين أن يقررا تعديل قواعد الإجراءات وقانون السلوك.
3. يجب أن تكون كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم علانية للجمهور ووفق قواعد الإجراءات.