مادة 59
النظام غير متناسق والتدابير الانتقالية
آخذين في الحسبان الاحتياجات التنموية والمالية والتجارية فإن العراق يستفيد من التدابير الانتقالية التالية: يمكن للعراق توفير برنامج سعر تفضيلي مؤقت يتألف من سعر تفاضلي بنسبة 5% للبضائع والخدمات و10 % للأعمال ينطبق على الممونين والخدمات من ممونين عراقيين صرف.
سيتم تعيين مراحل لبرنامج التفضيل السعري لمدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.