مادة 59

معرف المادة: 49111

رقم المادة : 2811

مادة 59 النظام غير متناسق والتدابير الانتقالية آخذين في الحسبان الاحتياجات التنموية والمالية والتجارية فإن العراق يستفيد من التدابير الانتقالية التالية: يمكن للعراق توفير برنامج سعر تفضيلي مؤقت يتألف من سعر تفاضلي بنسبة 5% للبضائع والخدمات و10 % للأعمال ينطبق على الممونين والخدمات من ممونين عراقيين صرف. سيتم تعيين مراحل لبرنامج التفضيل السعري لمدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.