مادة 77
قرارات وأحكام هيئة التحكيم
1. يتعين على هيئة التحكيم بذل جل مساعيها بغية اتخاذ قرار بالإجماع. إلا أنه يتم إصدار القرار بالقضية موضوع البحث بتصويت الأغلبية عندما يتعذر التوصل إلى قرار بالإجماع. ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر الآراء التي يختلف عليها الحكام.
2. يكون أي قرار لهيئة التحكيم ملزما للطرفين ولا يقرر أية حقوق أو التزامات للأشخاص الطبيعيين أو القانونيين. وعلى القرار أن يبين ما تم التوصل إليه من الحقائق وقابلية التطبيق لأحكام الاتفاق ذو الصلة، والأساس المتخفي وراء أية نتائج أو استنتاجات تقررها. وعلى لجنة التعاون أن تعتمد قرارات هيئة التحكيم علنا وتكون متاحة بشكل كلي ما لم تقرر خلاف ذلك لغرض تأمين سرية المعلومات التجارية السرية.