مادة 78
قائمة الحكام
1. تقوم لجنة التعاون، وخلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بإصدار قائمة تتضمن 15 شخصا ممن لهم الرغبة في العمل كحكام. ويقوم كل طرف باقتراح 5 أشخاص للعمل كحكام. ويختار الطرفان أيضا 5 أشخاص ممن لا ينتمون إلى جنسية أي من الطرفين ويتولون رئاسة هيئة التحكيم. وتضمن لجنة التعاون إبقاء القائمة بهذا المستوى على الدوام.
2. يجب أن يتمتع الحكام بمعرفة أو خبرة اختصاصية في القانون والتجارة الدولية. وأن يكونوا مستقلين، وأمناء لوظائفهم وعدم تلقي التعليمات من أية منظمة أو حكومة أو الانتساب لحكومات أي من الطرفين كما عليهم الالتزام بقانون السلوك.