مادة 65

معرف المادة: 49117

رقم المادة : 2811

مادة 65 تشكيل هيئة التحكيم 1. تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة حكام. 2. يقوم الطرفان خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب تشكيل هيئة التحكيم إلى لجنة التعاون بالتشاور لغرض التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة هيئة التحكيم. 3. في حالة عدم إمكانية اتفاق الطرفين على التشكيلة ضمن الإطار الزمني المحدد بالفقرة 2، يحق لأي من الطرفين الطلب من رئيس لجنة التعاون أو نائب الرئيس اختيار جميع الأعضاء الثلاثة بالقرعة من القائمة المشكلة بموجب المادة 78 شريطة أن يكون واحد منهم من بين من يقترحه الطرف المشتكي وواحد من بين من يختارهم الطرف المشتكى عليه وواحد يختاره الطرفان ليتولى منصب الرئيس. و عند موافقة الطرفان على واحد أو أكثر من أعضاء هيئة التحكيم فإنه يتم اختيار العضو متبقي بنفس العملية من قائمة أعضاء الهيئة ذات الصلة. 4. يتعين على رئيس لجنة التعاون أو مندوب الرئيس أن يختار الحكام خلال خمسة أيام من تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة 3 من قبل أي من الطرفين وبحضور ممثل عن كل طرف. 5. يكون تاريخ تشكيل هيئة التحكيم هو التاريخ الذي يتم فيه اختيار الحكام الثلاثة. 6. في حالة عدم إعداد أي قائمة من القوائم المشار إليها في المادة 78 في الوقت الذي يقدم فيه طلبا وفقا للفقرة 3، يتم تنظيم قرعة لسحب الحكام الثلاثة من الأفراد الذين تم اختيارهم رسميا من قبل احد أو كلا الطرفين.