مادة 70

معرف المادة: 49122

رقم المادة : 2811

مادة 70 مراجعة أي إجراء تم اتخاذه امتثالا لقرار هيئة التحكيم 1. يقوم الطرف المشتكى عليه بإشعار الطرف المشتكي وهيئة التحكيم قبل انقضاء فترة زمنية معقولة بأي إجراء اتخذه استجابة لقرار هيئة التحكيم. 2. في حالة حدوث خلاف بين الطرفين يتعلق بوجود أو ملائمة أي إجراء تم الإبلاغ عنه بموجب الفقرة 1 مع الأحكام المشار إليها في المادة 62 ، فإنه يحق للطرف المشتكي تقديم طلب كتابي لهيئة التحكيم الأصلية قصد إصدار قرار حول القضية. وعلى هذا الطلب أن يحدد الإجراء المعين لموضوع الخلاف وأن يوضح كيف أن مثل هذا الإجراء لا يتلاءم مع الأحكام الواردة في المادة 62 . ويجب على هيئة التحكيم إبلاغ قرارها خلال 45 يوما من تاريخ إيداع الطلب. 3. في حالة عدم استطاعة هيئة التحكيم الأصلية، أو بعض أعضائها عقد اجتماع، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 65 . ويكون الحد الزمني لإبلاغ القرار 60 يوما من تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة .2