مادة 69

معرف المادة: 49121

رقم المادة : 2811

مادة 69 الفترة الزمنية المعقولة للامتثال 1.يتعين على الطرف المشتكى عليه إبلاغ الطرف المشتكي ولجنة التعاون عن الوقت الذي يحتاجه للامتثال ( المشار إليها بعده بالفترة الزمنية المعقولة) إذا لم يكن بالإمكان الاستجابة الفورية و ذلك بموعد لا يتجاوز30 يوما من تاريخ إبلاغ قرار هيئة التحكيم إلى الطرفين. 2. في حالة ما إذا حصل خلاف بين الطرفين حول الفترة الزمنية المعقولة للامتثال الفوري لقرار هيئة التحكيم، فإنه يتعين على الطرف المشتكي، وخلال 20 يوما من تاريخ الإشعار للامتثال الموجه بموجب الفقرة1 من قبل الطرف المشتكى عليه، توجيه طلب كتابي إلى هيئة التحكيم الأصلية لتحديد مدة الفترة الزمنية المعقولة. يوجه هذا الطلب وبصورة متزامنة إلى الطرف الآخر والى لجنة التعاون. ويتعين على هيئة التحكيم إبلاغ قرارها إلى الطرفين ولجنة التعاون خلال 20 يوما من تاريخ إيداع الطلب. 3. في حالة عدم تمكن هيئة التحكيم الأصلية أو بعض أعضائها من الانعقاد، تطبق الإجراءات المشار إليها في المادة 65 . وتكون الفترة المحددة لإبلاغ القرار 35 يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة.2 4. يمكن تمديد الفترة الزمنية المعقولة باتفاق الطرفين المتبادل.