مادة 67

معرف المادة: 49119

رقم المادة : 2811

مادة 67 قرار هيئة التحكيم 1. يتعين على هيئة التحكيم إبلاغ قرارها إلى الأطراف و إلى لجنة التعاون خلال 120 يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم. وفي حالة اعتبار أن هذا الموعد النهائي لا يمكن الوفاء به فإنه يتعين على رئيس لجنة التحكيم توجيه بلاغ كتابي للأطراف وللجنة التعاون يبين فيه أسباب التأخير والموعد الذي تخطط بموجبه الهيئة إنهاء عملها. ولا يمكن في أي حال من الأحوال إبلاغ القرار بموعد يتجاوز 150 يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم. 2. يتعين على هيئة التحكيم في الحالات الطارئة بما في ذلك ما يتعلق بالبضائع سريعة التلف والموسمية أن تبذل كل مساعيها لإبلاغ قرارها خلال 60 يوما من تاريخ تشكيلها و مهما كانت الأسباب فيجب ألا يتجاوز هذا الأجل أكثر من ( 75 ) يوما من تاريخ تشكيلها. و يتعين على هيئة التحكيم إصدار قرار ابتدائي خلال 10 أيام من تشكيلها حول ما إذا تعتبر القضية طارئة.