مادة 60
طبيعة ونطاق الالتزامات
1. وفقا لإحكام هذه مادة والملحق 2 من هذا الاتفاق، يتعين على العراق أن يتبنى وخلال خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ تشريعا لغرض تأمين حماية كافية وفاعلة لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية ووفق أعلى المقاييس الدولية بما فيه قواعد الاتفاق حول أوجه حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المدرجة في الملحق C1 من اتفاق منظمة التجارة العالمية WTO التي يشار إليها فيما بعد بـ "اتفاق TRIPS) إضافة إلى الوسائل الفاعلة لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ.
2. يتعين على العراق وخلال ثلاثة أعوام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ الانضمام إلى المعاهدات متعددة الأطراف الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية المشار إليها في الفقرة 2 من الملحق 2 من هذه الاتفاق التي انضمت إليه الدول الأعضاء كأطراف فيها أو تقوم الدول الأعضاء في الواقع بتطبيقها بموجب الأحكام ذات الصلة التي تتضمنها هذه الاتفاقيات.
3. يتعين على العراق وخلال ثلاثة أعوام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ الالتزام بالاتفاقيات متعددة الأطراف الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية المشار إليها في الفقرة 3 من الملحق 2 من هذا الاتفاق التي انضمت إليها واحدة أو العديد من الدول الأعضاء كأطراف فيها أو تقوم واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في الواقع بتطبيقها بموجب الأحكام ذات الصلة التي تتضمنها هذه المعاهدات.
4. يقوم الطرفان بإعادة النظر في هذه مادة والملحق 2 من هذه الاتفاق بصورة منتظمة. وفي حالة حدوث مشاكل على صعيد الملكية الفكرية والصناعية والتجارية عند تهيئة القانون، بما يؤثر على شروط التجارة، يتم التشاور بصورة عاجلة، عند طلب أي من الطرفين، بهدف التوصل إلى حلول مرضية للطرفين. يعقد الطرفان مفاوضات حول المزيد من الأحكام التفصيلية لحماية الملكية الفكرية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ،
5. يتعين على كل طرف أن يمنح مواطني الطرف الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن ما يمنحه لمواطنيه فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، وأن يكون ذلك خاضعا للإستثناءات التي سبق وأن نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي يتضمنها أو يمكن أن يتضمنها من وقت لآخر الملحق 2 من هذا الاتفاق وفي اللحظة التي يصدق عليها ذلك الطرف.
6. يقوم العراق اعتبارا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمنح شركات ومواطني الاتحاد وبما يتعلق بالاعتراف بحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها لأية دولة ثالثة بموجب الاتفاقيات الثنائية.