مادة 71
معالجات مؤقتة في حالة عدم الامتثال
1. إذا اخفق الطرف المشتكى عليه في إبلاغ أي إجراء تم اتخاذه للاستجابة لقرار هيئة التحكيم قبل انقضاء فترة زمنية معقولة، أو إذا قررت هيئة التحكيم أن الإجراء المبلغ بموجب المادة 70 فقرة 1 غير منسجمة مع التزامات الطرف وفق الأحكام المشار إليها في المادة 62 ، فإنه يتعين على الطرف المشتكى عليه تقديم عرض لتعويض مؤقت إذا ما طلب منه ذلك الطرف المشتكي.
2. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول التعويض خلال 30 يوما من انقضاء الفترة الزمنية المعقولة أو من حكم هيئة التحكيم بموجب المادة 70 بأن الإجراء الذي تم اتخاذه للامتثال لينسجم مع الأحكام المشار إليها في المادة 62 ، فإنه يحق للطرف المشتكي بعد توجيه إشعار إلى الطرف المشتكى عليه ولجنة التعاون تعليق الالتزامات الناشئة من أي حكم منصوص عليه في المادة 62 وبمستوى يعادل الإلغاء أو الضرر الناشئ عن الانتهاك. ويمكن للطرف المشتكي تنفيذ التعليق بعد 10 أيام من الإشعار، ما لم يطلب الطرف المشتكى عليه التحكيم المشار إليه في الفقرة .3
3. إذا ارتأى الطرف المشتكى عليه أن مستوى التعليق لا يساوي الإلغاء أو الضرر المتسبب عن الانتهاك، فله أن يطلب كتابة من هيئة التحكيم الأصلية الحكم بالقضية. ويتم إشعار مثل هذا الطلب إلى الطرف المشتكي ولجنة التعاون قبل انقضاء فترة العشرة أيام المشار إليها في الفقرة 2. وتقوم هيئة التحكيم الأصلية بإشعار قرارها حول مستوى تعليق الالتزامات للأطراف ولجنة التعاون خلال 30 يوما من تاريخ إيداع الطلب. ولن تعلق الالتزامات حتى تقوم هيئة التحكيم الأصلية بإشعار حكمها و يجب يكون أي تعليق منسجما مع حكم هيئة التحكيم.
4. تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 65 في حالة عدم استطاعة هيئة التحكيم الأصلية أو بعض أعضائها عقد اجتماع. يكون الحد الزمني لإبلاغ القرار 45 يوما من تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة.3
5. يكون تعليق الالتزامات مؤقتا ويطبق فقط لحين سحب أو تعديل أي إجراء يرى انه غير منسجم الأحكام المشار إليها في المادة 62 ، بغرض جعله منسجما مع تلك الأحكام وكما نصت عليه المادة 72 أو لحين اتفاق الطرفين على تسوية الخلاف.