مادة 64

معرف المادة: 49116

رقم المادة : 2811

مادة 64 المباشرة بإجراء التحكيم 1. يحق للطرف المشتكي طلب تشكيل هيئة تحكيم إذا فشلت الأطراف في حل الخلاف بالاستعانة بالمشاورات المبينة بالمادة .63 2. يقدم طلب تحريري لتشكيل هيئة تحكيم إلى الطرف المشتكى عليه وإلى لجنة التعاون. ويتعين على الطرف المشتكي أن يحدد في طلبه القضية المعنية بالشكوى وأن يشرح القدر الذي يشكل خرقا للأحكام المشار إليها في المادة 62 وبأسلوب يكفي لتوفير أساس قانوني للشكوى.