مادة 72

معرف المادة: 49124

رقم المادة : 2811

مادة 72 مراجعة أي إجراء يتخذ للامتثال بعد تعليق الالتزامات 1. يتعين على الطرف المشتكى عليه إشعار الطرف المشتكي ولجنة التعاون بأي إجراء اتخذه امتثالا لقرار هيئة التحكيم وطلبه لإنهاء تعليق الالتزامات المطبقة من قبل الطرف المشتكي. 2. إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن ملائمة الإجراء المبلغ عنه مع الأحكام المشار إليها في المادة 62 خلال 30 يوما من تاريخ إيداع الإشعار فإنه يتعين على الطرف المشتكي تقديم طلب كتابي من هيئة التحكيم الأصلية قصد إصدار حكم علاقة بالقضية. يجب أن يبلغ مثل هذا الإشعار بصورة متزامنة إلى الطرف المشتكى عليه ولجنة التعاون خلال ( 45 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب. ينتهي تعليق الالتزام إذا قررت هيئة التحكيم بان أي إجراء للامتثال يجب أن يكون مطابقا للأحكام المشار إليها في المادة 62 . 3. في حالة عدم اجتماع هيئة التحكيم الأصلية أو بعض أعضائها من جديد فإنه يتعين تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 65 . يتم الإشعار بالقرار داخل أجل 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب المنصوص عليه في الفقرة 2 .