مادة 76
قواعد التفسير
يتعين على أية هيئة تحكيم تفسير الأحكام المشار إليها في المادة 62 وفقا للقواعد العرفية للتفسير في القانون الدولي العام بما في ذلك القواعد التي قننت في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ولا يمكن لقرارات هيئة التحكيم إضافة أو تقليل الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها في المادة 62 .