مادة 76

معرف المادة: 49128

رقم المادة : 2811

مادة 76 قواعد التفسير يتعين على أية هيئة تحكيم تفسير الأحكام المشار إليها في المادة 62 وفقا للقواعد العرفية للتفسير في القانون الدولي العام بما في ذلك القواعد التي قننت في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ولا يمكن لقرارات هيئة التحكيم إضافة أو تقليل الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها في المادة 62 .