مادة 63
المشاورات
1. يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف يتعلق بتفسير وتطبيق الأحكام المشار إليها في المادة 62 بالدخول في مشاورات بحسن نية وبهدف التوصل إلى حل فوري وعادل وتتفق عليه الأطراف.
2. يسعى كل طرف إلى إجراء مشاورات عن طريق تقديم طلب تحريري إلى الطرف الآخر ونسخة منه إلى لجنة التعاون، يحدد فيه أي إجراء يثار والأحكام المشار إليها في المادة 62 التي يراها قابلة للتطبيق.
3. تجري المشاورات خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب وتعقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على أراضي الطرف المشتكى عليه. وستعتبر المشاورات منتهية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، إلا إذا اتفق كلا الطرفين على مواصلة المشاورات. وتبقى جميع المعلومات التي يكشف عنها خلال المشاورات سرية.
4. تعقد المشاورات حول الأمور ذات الطبيعة العاجلة بما في ذلك المتعلقة بالبضائع القابلة للتلف أو الموسمية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وتعتبر مكتملة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
5. إذا لم تعقد المشاورات خلال الفترات الزمنية المبينة بالفقرة 3 أو الفقرة 4 على التوالي أو إذا انتهت المشاورات دون التوصل إلى حل تتفق عليه الأطراف فإنه يحق للطرف المشتكي طلب تشكيل هيئة تحكيم وفقا للمادة 64.