أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 39
مادة 39 أحكام ختامية 1. لا يقيد أي شيء في هذا القسم حقوق المشغلين الاقتصاديين للطرفين من الاستفادة من أية معاملة تفضيلية قد تقررها أية اتفاقات قائمة ثنائية أو متعددة الإطراف يكونون أطرفا فيها. 2. يتشاور الطرفان فيما بينهما بهدف تسهيل حركة رأس المال بينهما لغرض تشجيع أهداف هذا الاتفاق.
مادة 40
مادة 40 1. يهدف الطرفان إلى الالتزام بأحكام المادة 17 من اتفاق GATT وملاحظاته وأحكامه التكميلية ، وتفاهم منظمة التجارة العالمية لتفسير المادة 17 من الاتفاق العام بشأن التجارة لعام 1994 والذي يدخل ضمن هذا الاتفاق ويكون جزء منه بعد إجراء التغييرات اللازمة. 2. يتعين على الطرف المتلقي لطلب معلومات من طرف آخر بشأن حالات منفردة لمشاريع التجارة الحكومية وأسلوب عملها وتأثير عملياتها على التجارة الثنائية تأمين أقصى ما يمكن من الشفافية دون المساس بالمادة 17/4(د) من اتفاق GATT لعام 1994 فيما يتعلق بالمعلومات السرية. 3. يضمن كل طرف بان يذعن أي مزود بضاعة أو مقدم خدمة تتعلق بمشاريع التجارة الحكومية لالتزام ذلك الطرف بموجب هذه الاتفاق.
مادة 41
مادة 41 مقدمة 1. يعترف الطرفان بإسهامهما بفتح العطاءات الشفافة والتنافسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتنظيم هدفهما للفتح الفعال والمتبادل والتدريجي لمشتريات الأسواق. 2. لإغراض هذا الفصل: أ) يفهم من " البضائع أو الخدمات التجارية" البضائع أو الخدمات ذات الطراز الذي يباع أو يعرض للبيع عموما في سوق تجارية على مشترين غير حكوميين لأغراض غير حكومية أو يشترى من قبلهم; ب) يفهم من " خدمة البناء " الخدمة التي تضع نصب أعينها هدف انجاز أعمال بأية وسيلة قائمة على أساس القسم 51 من التصنيف المؤقت للمنتج المركزي المؤقت التابع للأمـم المتحدة (المسـمى بـعده CPC; ت) يفهم من " أيام " أيام تقويمية; ث) يفهم من " مزاد الكتروني" عملية تفاعلية تشمل استخدام الوسائل الالكترونية التي يعرض فيها المجهزون إما أسعارا جديدة أو قيما جديدة لعناصر لا تتضمن سعرا وقابلة للقياس للمناقصة الخاصة بمعايير التقييم أو كلاهما، وينتج عن ذلك تصنيف أو إعادة تصنيف للمناقصات; ج) يفهم من " كتابية أو مكتوبة " أي تعبير مكتوب أو مرقم يمكن قراءته أو إعادة استنساخه ويعاد إيصاله فيما بعد. ويمكن أن يتضمن معلومات ترسل وتخزن الكترونيا; ح) يفهم من " عطاءات محدودة " وسيلة شراء يقوم الكيان المشتري من خلالها بالاتصال بالممون أو الممونين الذين يختارهم; خ) يفهم من " إجراء " أي قانون أو نظام أو إجراء أو توجيه إداري أو ممارسة أو أي عمل للكيان المشتري والذي يتعلق بعملية شراء بعطاء; د) يفهم من " قائمة متعددة الاستخدام " قائمة الممونين التي يقرر الكيان المشتري انها تستوفي شروط المشاركة في هذه القائمة والتي ينوي الكيان المشتري استخدامها لأكثر من مرة; ذ) يفهم من " إعلان نية الشراء " إعلان ينشر من قبل الكيان المشتري الذي يدعو فيه الممونين الراغبين في تقديم طلب بالمشاركة أو المناقصة أو كليهما; ر) يفهم من " موازنة " أي شرط أو تعهد يشجع على التطوير المحلي أو يحسن من حساب ميزان المدفوعات لطرف ما، كاستخدام المحتوى المحلي وإجازة التكنولوجيا والاستثمار والتجارة المقابلة وعمل أو متطلب مماثل; ز) يفهم من " عطاء مفتوح " وسيلة شراء يمكن من خلالها لجميع الممونين المعنيين تقديم عطاء; س) يفهم من " شخص " شخص طبيعي أو شخص قانوني; ش) يفهم من " كيان مشتري " كيان محمي بموجب 1 ملحق 1 لهذا الاتفاق; ص) يفهم من " ممون مؤهل " الممون الذي يعترف الكيان المشتري أنه استوفى شروط المشاركة; ض) يفهم من " العطاءات الانتقائية" وسيلة شراء يدعو من خلالها الكيان المشتري الممونين المؤهلين فقط لاجل تقديم عطاء; ط) تشمل " خدمات " خدمات بناء / اعمار ، ما لم يحدد خلاف ذلك ; ظ) يفهم من " قياسي" وثيقة مصادق عليها من قبل هيئة معترف بها تتضمن استخدامات أو نظم أو خطوط عريضة أو خواص شائعة ومتكررة لبضائع أو خدمات أو عمليات أو اساليب انتاج ذات صلة، التي لا يكون الالتزام بها إلزاميا. ويمكن أن يتضمن أو تتعامل بصفة خاصة أيضا بالمصطلحات أو الرموز أو التغليف أو الإشارات أو العلامات بالقدر الذي تنطبق فيه على البضاعة أو الخدمة أو العملية أو طريقة الإنتاج; ع) يفهم من " المجهز " شخص أو مجموعة أشخاص يمكن أن يوفر أو يوفروا بضائع أو خدمات; و غ) يفهم من " مواصفة فنية " شروط عطاء التي : غ 1) تبين خواص البضائع أو الخدمات المنوي شراؤها بما في ذلك النوعية و الأداء والسلامة والأبعاد أو عمليات وطرق إنتاجها وتجهيزها; أو غ 2) تضع مصطلحات أو رموز أو تغليف أو تأشير أو وضع علامات بالقدر الذي تنطبق فيه على بضاعة أو خدمة. تكملةالنص.
مادة 42
مادة 42 النطاق والتغطية 1. ينطبق هذا الفصل على أي إجراء يتعلق بالشراء المغطى. ولإغراض هذا الفصل، يفهم من الشراء المغطى شراء ما يلي لأغراض حكومية: أ) بضائع أو خدمات أو أية مجموعة ذات صلة. أ 1) وكما محدد في الملاحق الفرعية للملحق 1 للمرفق 1 ولكل طرف في هذا الاتفاق، و أ 2) غير مشتراة لغرض بيع أو أعادة بيع تجاري أو للاستخدام في إنتاج أو تجهيز بضائع أو خدمات لبيع أو إعادة بيع تجاري; ب) بأية وسائل تعاقدية، بما في ذلك الشراء والإيجار والتقسيط مع أو بدون خيار في الشراء; ت) الذي تساوي القيمة أو تتجاوز العتبة ذات الصلة المحددة في كل الملاحق الفرعية للملحق 1 للمرفق1 لكل طرف في هذا الاتفاق، في وقت نشر الإعلان وفق المادة 45; ث) من قبل كيان مشتري، و ج) بحيث لا يكون بخلافه مستثنى من التغطية. 2. إلا حيثما ورد نص مخالف، لا ينطبق هذا الفصل على ما يلي: ح) شراء أو استئجار الأرض أو المباني القائمة أو ممتلكات أخرى غير منقولة أو الحقوق الخاصة بها; خ) الاتفاقات غير التعاقدية أو أي شكل من أشكال المساعدة التي يقدمها طرف ما بما في ذلك الاتفاقات التعاونية والمنح والقروض واسترداد الأسهم والعقارات والضمانات والحوافز المالية; د) شراء أو اقتناء الوكالة المالية أو الخدمات الإيداعية و خدمات التصفية والإدارة للمؤسسات المالية المنتظمة أو الخدمات المتعلقة ببيع واسترداد وتوزيع الدين العام، بما في ذلك القروض والسندات والأوراق الحكومية والسندات والضمانات الأخرى; ذ) عقود التشغيل الحكومية; ر) الشراء الذي يتم: ر 1) لغرض توفير المساعدة الدولية على وجه الخصوص، بما في ذلك مساعدة إنمائية; ر 2) بموجب إجراء أو شرط خاص باتفاق دولي متعلق بتمركز قطعات عسكرية أو تخص التنفيذ المشترك لعقد من قبل البلدان الموقعة للمشروع; ر3) بموجب إجراء أو شرط محدد لمنظمة دولية أو ممول من منح وقروض دولية أو مساعدات أخرى يكون فيه الإجراء أو الشرط القابل للتطبيق غير متوافق مع هذا الفصل; 3. يتعين على كل طرف تعريف وتحديد المعلومات التالية في المرافق الفرعية للملحق 1 للمرفق 1 من هذا الاتفاق: ز) في المرفق الفرعي 1، كيانات الحكومة المركزية التي يغطي هذا الفصل مشترياتها، س) في المرفق الفرعي 2، جميع الكيانات الأخرى التي يغطي هذا الفصل مشترياتها، ش) في المرفق الفرعي 3، الخدمات، التي يغطيها هذا الفصل عدا خدمات البناء، ص) في المرفق الفرعي 4، خدمات البناء التي يغطيها هذا البند، ض) في المرفق الفرعي 5، أية ملاحظات عامة. 4. في حالة ماذا ما طلب كيان مشتر، ضمن سياق الشراء المغطى، من أشخاص ليسوا تحت غطاء الملاحق الفرعية للملحق 1 للمرفق 1 الخاصة بطرف من اتفاق الشراء هذا بموجب متطلبات خاصة، فإن المادة 43 تنطبق على مثل هذه المتطلبات بعد إجراء كافة التغييرات المطلوبة. 5. يتعين على الكيان المشتري عدم تقسيم عملية شراء إلى مشتريات منفصلة ولا اختيار أو استعمال أسلوب تقييم معين لتقدير قيمة عملية شراء بغرض إقصائها كليا أو جزئيا من تطبيق هذا الفصل و ذلك عند تقدير قيمة عملية شراء لغرض التأكد مما إذا كان شراء تحت غطاء. 6. لا يفسر أي شيء في هذا الفصل على انه يمنع أي طرف من اتخاذ أي إجراء أو عدم كشف أي معلومات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الضرورية المتعلقة بشراء الأسلحة أو الذخيرة أو المواد الحربية أو الشراء الذي لا يمكن الاستغناء عنه لإغراض الأمن القومي أو الدفاع الوطني. 7. بشرط ألا تطبق مثل هذه التدابير بطريقة تشكل تمييزا كيفيا أو غير مسوغ بين الطرفين حيث تسود الشروط ذاتها أو تقييد مخفي حول التجارة الدولية لا يفسر أي شيء في هذا الفصل بصورة تمنع أي طرف من فرض أو تطبيق تدابير: أ) ضرورية لحماية الأخلاق العامة أو النظام أو السلامة العامة، ب) ضرورية لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، ت) ضرورية لحماية الملكية الفكرية، ث) تتعلق ببضائع أو خدمات لأشخاص ذوي عاهات أو مؤسسات إنسانية أو عمل السجون.
مادة 43
مادة 43 مبادئ عامة 1. يتعين على كل طرف فيما يتعلق بأي إجراء وأي شراء مغطى بما في ذلك كياناته المشترية أن يمنح وبصورة فورية وغير مشروطة البضائع والخدمات العائدة للطرف الآخر و مموني الطرف الآخر الذين يعرضون البضائع أو الخدمات معاملة لا تقل مزاياها التفضيلية عن المعاملة التي يمنحها الطرف بما في ذلك الكيانات المشترية إلى البضائع والخدمات والممونين المحليين. 2. لا يحق لطرف علاقة بأي إجراء يخص الشراء المغطى بما في ذلك كياناته المشترية: أ) أن يعامل ممونا محليا بطريقة تقل مزاياها التفضيلية عن ممون محلي آخر على أساس درجة الانتماء الأجنبي أو الملكية الأجنبية، ولا، ب) التمييز ضد ممون محلي على أساس أن البضاعة أو الخدمات المقدمة من ذلك الممون لعملية شراء معينة لكون بضاعة أو خدمات تعود للطرف الآخر. 3. أما فيما يخص جميع القوانين والأنظمة والإجراءات والممارسات الخاصة بمشتريات حكومية و أيضا بمشتريات معينة من قبل السلطات الحكومية على جميع الأصعدة المفتوحة أمام بضائع وخدمات و مموني بلدان ثالثة فإنه يتعين على جمهورية العراق لبضائع وخدمات ومجهزي الاتحاد الأوربي معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك المقدمة لبضائع وخدمات ومجهزي أي بلد ثالث. استخدام الوسائل الالكترونية 4. يتعين على الكيان المشتري عند إجراء عملية شراء مغطى بوسائل الكترونية: أ) تأمين إجراء عملية الشراء باستخدام منظومات تكنولوجيا المعلومات وبرامجيات العقل الالكتروني، بما في ذلك تلك المتعلقة بموثوقية المعلومات وتشفيرها المتوفرة ومتاحة للتشغيل المتداخل مع منظومات تكنولوجيا المعلومات المتاحة وبرامجيات العقل الالكتروني الأخرى، و ب) المحافظة على آليات تؤمن كمالية واستقامة طلبات المشاركة بالعطاءات بما في ذلك تثبيت الوقت والاستلام ومنع الدخول غير الملائم للمعلومات. سير عملية الشراء 5. يتعين على الكيان المشتري إجراء عملية الشراء المغطى بأسلوب شفاف وغير متحيز بما يتفادى تضارب المصلحة ويمنع ممارسات الفساد وبما يتلاءم مع هذا الفصل. قواعد المنشأ 6. لا يسمح لطرف تطبيق قواعد المنشأ بغرض الشراء المغطى على بضائع أو خدمات مستوردة أو ممونة من الطرف الآخر و التي تختلف عن قواعد المنشأ التي يطبقها الطرف بنفس الوقت في السياق الاعتيادي التجاري على الاستيرادات أو التوريدات لنفس البضائع والخدمات من نفس الطرف.
مادة 44
مادة 44 نشر معلومات الشراء 1. يتعين على كل طرف: أ) القيام بالنشر الفوري لأي قانون أو نظام أو قرار قضائي أو قرار إداري ذي تطبيق عام أو بنود عقد نموذجي بمقتضى قانون أو نظام وتتوضح بسند مثل الإشعارات وتوثيق المناقصة والإجراءات الخاصة بالمشتريات المغطاة وأية تعديلات عليها في وسائط الكترونية أو صحفية رسمية قابلة للتعميم على نطاق واسع ومتوفرة لكي يطلع عليها الجميع ; ب) تقديم شرح عنها لأي طرف عند الطلب; ت) نشر قائمة في الملحق 2 للمرفق 1 من هذا الاتفاق تبين الوسائل الإعلامية الالكترونية والصحفية التي ينشر فيها الطرف المعلومات الموصوفة في الفقرة أ; ث) نشر قائمة في الملحق 3 للمرفق 1 من هذا الاتفاق تبين الوسائل الإعلامية الالكترونية التي ينشر فيها. الطرف الإشعارات التي تقتضيها المادتان 45 و 47 فقرة 4، والمادة 55 فقرة 2. 2. يتعين على كل طرف أن يشعر الطرف الآخر فورا بأية تعديلات على معلومات الطرف المبينة بقائمة الملحق 2 أو 3 من المرفق 1 لهذا الاتفاق.
مادة 45
مادة 45 نشر الإشعارات إعلان نية الشراء 1. يتعين على الكيان المشتري علاقة بكل عملية شراء مغطاة، باستثناء الظروف المنصوص عليها في المادة 52 ، نشر إعلان نية الشراء في وسيلة الإعلام المناسبة المدرجة في الملحق 3 من المرفق 1 في هذا الاتفاق. ويجب أن يتضمن كل إعلان المعلومات المدرجة في الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. كما يجب أن يتاح الوصول إلى هذه الإعلانات بالوسائل الالكترونية مجانا وعن طريق نقطة مدخل واحدة. إعلان موجز 2. ينشر الكيان المشتري علاقة بكل حالة من حالات نية الشراء إعلانا موجزا يتيح سهولة الوصول إليه، بنفس وقت نشر إعلان نية الشراء، و ذلك بإحدى لغات منظمة التجارة العالمية. ويتضمن الإعلان الموجز على الأقل المعلومات التالية: أ) موضوع الشراء، ب) الموعد النهائي لتقديم العطاءات أو - حيثما ينطبق ذلك- أي موعد نهائي لتقديم طلبات المشاركة في عملية الشراء أو للإدخال في قائمة الاستخدام المتعدد، و ت) العنوان الذي تطلب منه الوثائق المتعلقة بعملية الشراء. إعلان الشراء المخطط له 3. تشـجع الكيانـات المشترية على نشر إعلان كل سنة مالـية وبالسرعة الـممكنة عن خطط مشترياتهـم ( يشار إليها فيما يلي "إعلان الشراء المخطط له"). ويجب أن يتضمن الإعلان موضوع الشراء والتاريخ المحدد لنشر الإعلان الخاص بالشراء المخطط له. 4. يسوغ للكيان المشتري المدرج في المرفق الفرعي 2 من المرفق 1 من هذا الاتفاق استخدام إعلان الشراء المخطط له كإعلان نية الشراء. بشرط إن يتضمن اكبر قدر ممكن من المعلومات المتاحة المدرجة في الملحق4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وبيان يشير إلى أن الممونين الراغبين ينبغي أن يعبروا عن نيتهم في الشراء إلى الكيان المشتري .
مادة 46
مادة 46 شروط المشاركة 1. يحدد الكيان المشتري أية شروط للمشاركة في الشراء الضروري لضمان امتلاك الممون لقدرات قانونية ومالية والإمكانات التجارية والفنية للقيام بالشراء ذي الصلة. 2. يتعين على الكيان المشتري عند تقييم تلبية الممون لشروط المشاركة: أ) أن يقيم الإمكانات المالية والتجارية والفنية للممون على أساس النشاطات التجارية لذلك الممون داخل وخارج أراضي الطرف الخاص بالكيان المشتري; ب) ألا يشترط لأجل مشاركة الممون في عملية الشراء أن يكون هذا الأخير قد قدم مسبقا عقدا أو أكثر من قبل كيان مشتري لطرف ما أو أن يمتلك خبرة عمل سابقة في أراضي طرف ما; ت) أن يتطلب خبرة مسبقة ذات صلة للاستجابة لمتطلبات عملية الشراء; 3. يتعين على الكيان المشتري عند إجراء هذا التقييم أن يؤسس تقييمه على الشروط التي حددها مسبقا في وثائق الإعلانات والعطاءات. 4. يتعين على الكيان المشتري أن يستبعد ممونا ما لأسباب مثل: الإفلاس أو الإعلانات الكاذبة أو عجز خطير في أداء أي طلب أو التزام مهم بموجب عقد أو عقود أو أحكام مسبقة بشأن جرائم خطيرة أو أحكام أخرى حول مخالفات عامة خطيرة أو سوء سلوك مهني أو العجز عن دفع الضرائب.
مادة 47
مادة 47 مؤهلات الممونين الاختيار الانتقائي للعطاءات 1. يتعين على الكيان المشتري إذا عقد النية على استخدام الاختيار الانتقائي للعطاءات: أ) أن يدخل إعلان نية الشراء على الأقل في المعلومات المحددة في أ)، ب)، ح)، خ)، ر)، ز) من الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وأن يدعو الممونين لتقديم طلب للمشاركة، و ب) أن يزود عند بدء الفترة الزمنية لتقديم العطاءات، الممونين المؤهلين الذين يشعرهم كما محدد في الفقرة 2 ب) من الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق على الأقل بالمعلومات المدرجة في ت)، ث)، ج)، د)، ذ) من الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. 2. يتعين على الكيان المشتري أن يعترف بالممونين المؤهلين وأي ممونين محليين وأي ممونين تابعين للطرف الآخر الذين يستجيبون لشروط المشاركة في عملية شراء معينة ما لم يبين الكيان المشتري في إعلان نية الشراء أي تحديد لعدد الممونين الذين سيسمح لهم بتقديم العطاء ومعايير اختيار العدد المحدود منهم. 3. في حالة عدم وضع وثائق المناقصة في متناول الجميع و بصفة علنية ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في الفقرة 1، فإنه يتعين على الكيان المشتري أن يؤمن وضع هذه الوثائق في متناول جميع الممونين المؤهلين والذين تم اختيارهم وفق الفقرة 2 وبنفس الوقت. ملحق 2 الكيانات 4. يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق الاحتفاظ بقائمة ممونين متعددة الاستخدامات شريطة أن ينشر سنويا إعلانا يدعو من خلاله الممونين الراغبين لتقديم طلب لإدخالهم بالقائمة. في حالة النشر بالوسائل الالكترونية، أن يتوفر ذلك بصورة مستمرة في الواسطة الملائمة المدرجة في الملحق 3 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. ويجب أن يتضمن الإعلان المعلومات المبينة في الملحق 5 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. 5. على الرغم مما جاء في الفقرة 4، في حالة توفر قائمة الاستخدام المتعدد الممتدة الصلاحية لفترة 3 أعوام أو أقل، يمكن لكيان مشتري مغطى بالمرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق نشر الإعلان المشار اليه في الفقرة المذكورة لمرة واحدة و ذلك في بداية دخول هذه القائمة حيز التنفيذ، بشرط أن يبين الإعلان مدة النفاذ وأنه لن يتم نشر إعلانات لاحقة. 6. يسمح الكيان المشتري المغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق للممونين بتقديم طلب في أي وقت لإدخالهم في قائمة الاستخدام المتعدد، ويجب أن يدخل في القائمة جميع الممونين المؤهلين ضمن فترة قصيرة معقولة. يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق استخدام إعلان يدعو فيه الممونين لتقديم طلب إدخالهم في قائمة الاستخدام المتعدد كإعلان لنية شراء، بشرط أن: أ) ينشر الإعلان وفقا للفقرة 4 و أن يتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق 5 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وأن يتضمن اكبر قدر من المعلومات المطلوبة بالملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وحسب توفرها وأن يحتوي بيانا يمثل إعلان نية شراء. ب) يزود الكيان وعلى الفور الممونين الذين عبروا للكيان عن اهتمامهم بعملية شراء محددة، بالمعلومات الكافية كي يتيح لهم تدارس اهتمامهم في الشراء بما في ذلك جميع المعلومات المتبقية المطلوبة بموجب الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وبقدر توفر هذه المعلومات. 7. يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق السماح لممون قدم طلبا لإدخاله في القائمة متعددة الاستخدام بموجب الفقرة 6 تقديم عطاء لعملية شراء محددة، عندما يتوفر الوقت الكافي للكيان المشتري لتفحص ما إذا كان الممون مستوفيا لشروط المشاركة. 8. يتعين على الكيان المشتري المغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق إبلاغ أي ممون يقدم طلبا للمشاركة أو لإدخاله في قائمة المشتري متعددة الاستخدام علاقة بالطلب. 9. عند رفض كيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق طلب ممون للتأهيل أو لإدخاله ضمن القائمة متعددة الاستخدام أو أن يتوقف عن الاعتراف بأهلية الممون أو رفع الممون من قائمة الاستخدام المتعدد فإنه يتعين على الكيان إبلاغ الممون فورا بذلك . كما يتعين عليها تزويد الممون فورا بشرح تحريري يتضمن أسباب قراره.
مادة 48
مادة 48 مواصفات فنية 1. يتعين على الكيان المشتري عدم تحضير أو تبني أو تطبيق أية مواصفات فنية أو وضع أي إجراء تخميني يتعلق بالتطابق بغرض أو بنية وضع عراقيل غير ضرورية أمام التجارة الدولية. 2. يتعين على الكيان المشتري عند وضع مواصفات فنية للبضائع والخدمات التي يجري شراؤها وأينما كان ذلك ملائما: أ) أن يضع المواصفات الفنية وفق شروط الأداء والمتطلبات العملية بدلا من خواص التصميم أو الخواص الوصفية، و ب) أن يضع المواصفات الفنية على أسس المقاييس الدولية أو الأوربية، أينما وجدت، وبخلافه على أسس النظم الفنية الوطنية أو المقاييس الوطنية المعترف بها أو قوانين البناء الرسمية. 3. يبين الكيان المشتري، عند الضرورة و عند استخدام خواص تصميم أو خواص وصفية في المواصفات الفنية أنه سيأخذ بعين الاعتبار عطاءات لبضائع أو خدمات مساوية والتي، تستوفي بالبرهان، متطلبات الشراء، وذلك باستخدام عبارات مثل " أو ما يساويها أو يعادلها " في وثائق المناقصة. 4. يتعين على الكيان المشتري عدم وضع مواصفات فنية تستلزم أو تشير إلى علامة تجارية معينة أو تحديد اسم تجاري أو براءة اختراع أو حقوق طبع أو تصميم أو طراز أو منشأ محدد أو منتج أو ممون إلا إذا تعذر إيجاد طريقة أخرى دقيقة أو مفهومة بما فيه الكفاية لوصف متطلبات الشراء شرطة أن يستخدم الكيان في مثل هذه الحالات كلمات مثل "أو مايعادلها" في وثائق المناقصة. 5. ألا يسعى أو يقبل أي كيان مشتري وبطريقة تؤثر على استبعاد المنافسة معوقة أو مشورة يمكن أن تستخدم في إعداد تبني لأية مواصفات فنية لشراء معين من شخص قد تكون له مصلحة تجارية في الشراء. 6. يجوز لكل طرف، بما فيه كياناته الشرائية، ووفقا لهذه مادة ، إعداد أو تبني أو تطبيق مواصفات فنية لتشجيع الحفاظ على الموارد الطبيعية أو حماية البيئة.
مادة 49
مادة 49 وثائق المناقصة 1 . يزود الكيان المشتري الممونين بوثائق عطاء تتضمن جميع المعلومات اللازمة للسماح لهم بإعداد وتقديم عطاءات سريعة الاستجابة. يجب أن تتضمن هذه الوثائق وصفا كاملا للأمور المدرجة في الملحق 8 من المرفق 1 من هذا الاتفاق و ذلك ما لم تكن متوفرة فعلا في إعلان نية الشراء. 2. يتعين على الكيان المشتري وعند الطلب وعلى الفور تزويد أي ممون يشارك في عملية الشراء بوثائق المناقصة كما يجب عليه الجواب على أي طلب معقول للمعلومات ذات صلة مقدم من طرف يشارك في عملية الشراء شريطة ألا تمنح مثل هذه المعلومات للممون امتيازا على منافسيه في عملية الشراء. 3. في حالة قيام كيان مشتري، وقبل احالة العقد، بتعديل المعايير أو المتطلبات المدرجة في اعلان نية الشراء أو وثائق المناقصة التي تم تزويد الممونين المشاركين بها أو في حالة تعديل إعلان أو وثائق عطاء فإنه يتعين على هذا الكيان تقديم وثيقة تحريرية تتضمن جميع هذه التعديلات أو الإعلان أو وثائق المناقصة المعدلة أو المعاد نشرها: أ) إلى جميع الممونين المشاركين خلال وقت تعديل المعلومات، إذا كانوا معروفين، وفي جميع الحالات الأخرى، بنفس الطريقة الخاصة بالمعلومات الأصلية، و ب) بوقت كاف يسمح لهؤلاء الممونين تعديل وإعادة تقديم العطاءات المعدلة وبالطريقة الملائمة.
مادة 50
مادة 50 الفترات الزمنية يجب على الكيان المشتري، وانسجاما مع احتياجاته المعقولة، اتاحة وقت كاف للممونين لتحضير وتقديم طلبات المشاركة والعطاءات المستجيبة، آخذا بعين الاعتبار عوامل مثل طبيعة وتعقيد عملية الشراء، وتوقعات مدى وحجم المقاولات الثانوية والفترة التي تستغرقها إرسال المناقصات من النقاط الأجنبية والمحلية عندما لا تستخدم الوسائل الالكترونية. ويجب أن تكون الفترات الزمنية هذه، بما في ذلك أي تمديد لها، متساوية لجميع الممونين الراغبين أو المشاركين. ويتضمن الملحق 6 من المرفق 1 من هذا الاتفاق الفترات الزمنية الواجبة التطبيق.
مادة 51
مادة 51 المفاوضات 1. يمكن لطرف ما أن يوفر لكياناته الشرائية إجراء المفاوضات: أ) في سياق مشتريات أشاروا فيها إلى مثل هذه النية في إعلان نية الشراء. ب) حيثما يتبين من التقييم أن أيا من المناقصات لا تتمتع على ما يبدو بالمزايا الأفضل بما له صلة بمعايير التقييم المحددة المدرجة في وثائق الإعلانات أو المناقصة. 2. يتعين على الكيان المشتري: أ) أن يضمن أن أي استبعاد للممونين المشاركين في المفاوضات يجري وفقا لمعايير التقييم المدرجة في وثائق الإعلانات والمناقصة، و ب) أن يحدد موعدا نهائيا مشتركا لبقية المجهزين لتقديم أي عطاءات جديدة أو منقحة عندما تنهى المفاوضات.
مادة 52
مادة 52 العطاءات المحدودة يمكن لكيان مشتري استخدام العطاءات المحدودة وله أن يختار عدم تطبيق المواد 45 - 47 و51و 53 و54 ولكن فقط وفق الشروط التالية: أ) في حالة: أ 1) عدم تقديم عطاءات أو عدم طلب المشاركة من قبل الممونين. أ 2) عدم تقديم عطاءات مستوفية للمتطلبات الأساسية لوثائق المناقصة. أ 3) عدم تلبية أي ممون لشروط المشاركة. أ 4) كون العطاءات المقدمة تواطئية. شريطة ألا تعدل متطلبات وثائق المناقصة بشكل أساسي، ب) حينما لا يمكن توريد البضائع والخدمات إلا بواسطة ممون معين وعدم وجود بضائع أو خدمات بديلة بدرجة معقولة نظرا لكون المتطلب يخص عمل فني بسبب حماية براءة الاختراع أو حقوق الطبع أو حقوق أخرى خاصة أو بسبب غياب التنافس لأسباب فنية. ت) لتجهيزات إضافية من جانب الممون الأصلي لبضائع أو خدمات لم تكن ضمن الشراء الأولي وحيثما يكون تبديل الممون مثل هذه البضائع أو الخدمات الإضافية: ت 1) متعذرا لأسباب اقتصادية أو فنية كمتطلب التبادلية المتداخلة أو الأدائية المتداخلة مع المعدات القائمة أو البرامج الالكترونية أو الخدمات أو التأسيسات التي تم شراؤها ضمن عمليات الشراء الأولية القائمة. ت 2) يتسبب في قدر بالغ من عدم الملائمة أو الإرباك أو مضاعفة كبيرة في التكاليف على حساب الكيان المشتري. ث) عندما تقتضي الضرورة القصوى ولأسباب طارئة للغاية نشأت عن إحداث غير متوقعة من قبل الكيان المشتري، تعذر الحصول على البضائع أو الخدمات في الوقت المطلوب وفقا للمناقصة المفتوحة أو المناقصة الانتقائية. ج) للبضائع المشتراة من سوق السلع. ح) عند شراء الكيان المشتري نموذجا أصليا أو بضاعة أو خدمة أولى تم تطويرها بناء على طلبه في سياق أو لفرض عقد خاص للأبحاث أو التجارب أو الدراسة أو التطوير الأصلي، خ) لمشتريات تتم تحت ظروف ذات امتيازات استثنائية والتي تنشأ فقط في الأجل القصير جدا في حالات التفويت غير اعتيادي كالذي ينشأ عن التصفية أو الحراسة القضائية أو الإفلاس وليس عن مشتريات اعتيادية من مجهزين نظاميين، و د) عند احالة العقد إلى فائز بمسابقة تصميم بشرط أن تكون المسابقة قد نظمت بطريقة متلائمة مع مبادئ هذا الفصل وأن يتم اختيار المشاركين من قبل هيئة تحكيم مستقلة الغرض منها إحالة عقد التصميم الى فائز.
مادة 53
مادة 53 المزادات الالكترونية عندما ينوي كيان مشتري القيام بعملية شراء مغطاة باستخدام المزاد الالكتروني فعليه أن يزود، كل مشارك، قبل البدء بالمزاد الالكتروني بالآتي: أ) اسلوب التقييم الأوتوماتيكي بما فيه الصيغة الرياضية القائمة على أساس معايير التقييم المبينة في وثائق المزايدة والتي سيجري استخدامها في التصنيف أو إعادة التصنيف الالكتروني خلال المزايدة، ب) نتائج أي تقييـم ابتدائي لعناصر عطائه إذا كان المطلوب إحالة العقد على أساس أفضل العطاءات فائدة ت) أية معلومات اخرى ذات صلة بسير المزايدة.
مادة 54
مادة 54 معاملة العطاءات وإحالة العقود 1. يتسلم الكيان المشتري ويفتح ويتعامل مع جميع العطاءات بموجب الإجراءات التي تضمن عدالة وعدم انحياز عملية الشراء وسرية العطاءات. 2. لا يحق للكيان المشتري فرض غرامة على أي ممون يستلم عطاؤه بعد الفترة المحددة لاستلام العطاءات إذا كان التأخير ناتج لمجرد إساءة التعاطي من جانب الكيان المشتري. 3. عندما يتيح الكيان المشتري الفرصة لممون لتقويم أخطاء غير مقصودة في الشكلية بين فترة فتح العطاءات وإحالة العقد فعلى الكيان المشتري إتاحة الفرصة ذاتها لجميع الممونين المشاركين. 4. لتأهيل عطاء للإحالة يجب أن يكون العطاء تحريريا وأن يكون وقت الفتح مستوفيا للمتطلبات الأساسية المدرجة في الإعلانات ووثائق المزايدة وأن يكون مقدم العطاء ممونا مستوفيا لشروط المشاركة. 5. ما لم يقرر الكيان المشتري أنه ليس في الصالح العام إحالة عقد فإنه يتعين عليه إحالة العقد إلى الممون الذي قرر الكيان انه قادر على الإيفاء بشروط العقد وأنه قدم أفضل العطاءات ملائمة وعلى أساس تقييم المعايير المدرجة في الإعلانات ووثائق المزايدة حصرا أو عندما يكون السعر المعيار الوحيد هو أقل الأسعار. 6. في حالة استلام كيان مشتري عطاء بسعر أقل بصورة غير اعتيادية عن أسعار العطاءات المقدمة، فإنه يسوغ له التحقق من الممون من كون السعر يستوفي شروط المشاركة وأنه قادر على استيفاء شروط العقد. 7. لا يسمح للكيان المشتري استخدام الخيارات أو إلغاء شراء أو تعديل عقود محالة بأسلوب يتحايل على الالتزامات بموجب هذا الاتفاق. تكملةالنص..
مادة 55
مادة 55 شفافية معلومات الشراء 1. يجب على الكيان المشتري إشعار المجهزين المشاركين، وعلى الفور، بقراراته بشأن إحالة العقد، وعند الطلب، إشعارهم بذلك تحريريا. يتعين على الكيان المشتري طبقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 56 وعند الطلب تزويد الممون غير الفائز بشرح يتضمن أسباب عدم اختيار الكيان عطائه والمزايا التي يتضمنها عطاء الممون الفائز. 2. يتعين على الكيان المشتري خلال فترة لا تتجاوز 72 يوما من إحالة كل عقد تحت غطاء هذا الفصل القيام بنشر إعلان في صحيفة مناسبة أو واسطة الكترونية كما مبين في الملحق 3. في حالة استخدام واسطة الكترونية بصفة حصرية تبقى المعلومات متاحة لفترة معقولة من الوقت. على أن يتضمن الإعلان على الأقل المعلومات المدرجة في الملحق 7 من المرفق 1 من هذا الاتفاق.
مادة 56
مادة 56 الكشف عن المعلومات 1. بطلب من الطرف الآخر، يقوم الطرف وعلى الفور بالتزويد بأية معلومات ضرورية لتحديد ما إذا تمت عملية الشراء بطريقة عادلة ولا انحيازية ووفقا للفصل، بما في ذلك معلومات عن الخصائص والمزايا ذات الصلة بالعطاء الفائز. وفي الحالات التي قد يلحق الكشف عن هذه المعلومات الضرر بالتنافسية للمزايدات المستقبلية، فإنه يتعين على الطرف الذي تلقى المعلومات عدم الكشف عنها لأي ممون، إلا بعد التشاور مع الطرف الذي زود المعلومات وبموافقته. 2. يتعين على الطرف بكياناته المشترية على الرغم من أي حكم آخر في هذا الفصل عدم تزويد أي ممون بمعلومات قد تلحق الضرر بالتنافس العادل بين الممونين. 3. يجب ألا يفسر أي شيء في هذا الفصل، على أنه يطالب طرفا ما، بما في ذلك كياناته المشترية والسلطات وهيئات المراجعة بكشف معلومات سرية عندما يؤدي الكشف الى عرقلة تطبيق القانون أو يضر بالتنافسية العادلة بين الممونين أو يضر بالمصالح التجارية المشروعة لاشخاص معينين، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية أو يتعارض مع المصلحة العامة.
مادة 57
مادة 57 إجراءات المراجعة المحلية 1. يقوم كل طرف بإجراء مراجعة إدارية أو قضائية في الوقت الملائم تكون فاعلة وشفافة وغير متحيزة تتيح للممون من خلال إمكانية الاعتراض على: أ) خرق هذا الفصل، أو ب) الإخفاق في الالتزام بإجراءات طرف بتنفيذ هذا الفصل عندما لا يمتلك الممون الحق بالاعتراض مباشرة على خرق هذا الفصل بموجب القانون المحلي للطرف، والناشئة في سياق شراء مغطى، يمتلك الممون فيه أو امتلك مصلحة. تكون جميع القواعد الإجرائية لكل الاعتراضات تحريرية وتوضع عموما في متناول اليد. 2. في حالة تقديم شكوى من قبل الممون ناشئة في سياق شراء مغطى يمتلك الممون فيه أو امتلك مصلحة ما، بحدوث خرق أو إخفاق كما جاء في الفقرة 1، فإنه يتعين على الطرف المعني أن يشجع كيانه المشتري و الممون للسعي إلى إيجاد حل للشكوى عن طريق التشاور. وعلى الكيان المشتري أخذ مثل هذه الشكوى بعين الاعتبار وبطريقة محايدة وخلال فترة مناسبة وبأسلوب لا يضر بمشاركة الممون في مشتريات قائمة أو مستقبلية أو حقه في البحث عن تدابير تصحيحية بموجب إجراء المراجعة الإداري أو القضائي. 3. تمنح لكل ممون فترة كافية من الوقت لتحضير وتقديم اعتراض والتي لن تكون اقل من عشرة أيام بأي حال من الأحوال من الوقت الذي أصبح أساس الاعتراض معروفا للبائع أو كان ينبغي أن يكون معروفا لديه بصورة معقولة. 4. يعين أو ينسب كل طرف سلطة إدارية أو قضائية محايدة واحدة على الأقل وتكون مستقلة عن كياناته الشرائية لتلقي ومراجعة الاعتراض من قبل الممون وينشأ في سياق شراء مغطى. 5. في حالة قيام هيئة غير السلطة المشار إليها في الفقرة 4 بمراجعة الاعتراض، فإنه يتعين على الطرف ضمان تقديم استئناف من قبل الممون ضد القرار الأولي إلى سلطة إدارية أو قضائية محايدة تكون مستقلة عن الكيان المشتري الذي تكون عملية مشترياته موضوع بحث الاعتراض. وتكون هيئة المراجعة إذا لم تكن محكمة إما خاضعة لمراجعة قضائية أو لها ضمانات إجرائية تشترط: أ) أن يستجيب الكيان المشتري تحريريا للاعتراض ويكشف عن جميع الوثائق ذات الصلة لهيئة المراجعة. ب) أن يكون للمشاركين في الدعاوى القضائية (يشار إليهم فيما بعد بـ "المشاركون") الحق في سماع إفاداتهم قبل إصدار قرار هيئة المراجعة الخاص بالاعتراض. ت) أن يكون للمشاركين الحق في اختيار ممثلين عنهم ومرافقين لهم. ث) أن توضع الدعاوى القضائية في متناول المشاركين. ج) أن يكون للمشاركين الحق بطلب اقامة الدعاوى القضائية علانية، وأن يسمح بحضور شهود إن تطلب الأمر و ح) أن تقدم القرارات أو التوصيات المتعلقة باعتراضات الممونين بوقت مناسب، وتحريريا، مع شرح لأساس كل قرار أو توصية. 6. يجب على كل طرف تبني أو الحفاظ على إجراء يقضي: أ) باتخاذ تدابير فورية ومؤقتة للحفاظ على فرصة الممون بالمشاركة في الشراء. ويمكن أن تتسبب مثل هذه الإجراءات المؤقتة في تعليق عملية الشراء. ويمكن أن تشترط هذه الإجراءات بأن اجتياز نتائج عكسية للمصالح ذات الصلة بما في ذلك المصلحة العامة يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار عندما يتقرر ما إذا كان من الممكن تطبيق مثل هذه التدابير. وفي حالة عدم اتخاذ إجراء يقدم ذلك تحريريا، و ب) إذا قررت هيئة المراجعة حدوث خرق أو إخفاق حسبما ورد في الفقرة 1، يبادر إلى اتخاذ إجراء تصحيحي أو تعويض للخسارة أو الإضرار الناتجة والتي يمكن أن تقتصر على إما تكاليف إعداد العطاء أو التكاليف الناشئة عن الاعتراض، أو كلاهما.
مادة 58
مادة 58 مزيد من المفاوضات 1. يقوم الطرفان سنويا بمراجعة الأداء الفاعل لهذا الفصل والفتح المتبادل لأسواق الشراء. يدخل الطرفان بموعد لا يتجاوز السنة الواحدة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ في مفاوضات لتمديد قوائم الكيانات المغطاة بالمرفق الفرعي 1 و المرفق الفرعي 2 للملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. 2. تقوم جمهورية العراق وفي سياق مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالاعتراف بالتزاماتها. للانضمام للاتفاق المتعدد الأطـراف بـشأن اتفاق المشتريات الحكومية (يشـار إليه فيمـا بـعد GPA)