مادة 43
مبادئ عامة
1. يتعين على كل طرف فيما يتعلق بأي إجراء وأي شراء مغطى بما في ذلك كياناته المشترية أن يمنح وبصورة فورية وغير مشروطة البضائع والخدمات العائدة للطرف الآخر و مموني الطرف الآخر الذين يعرضون البضائع أو الخدمات معاملة لا تقل مزاياها التفضيلية عن المعاملة التي يمنحها الطرف بما في ذلك الكيانات المشترية إلى البضائع والخدمات والممونين المحليين.
2. لا يحق لطرف علاقة بأي إجراء يخص الشراء المغطى بما في ذلك كياناته المشترية:
أ) أن يعامل ممونا محليا بطريقة تقل مزاياها التفضيلية عن ممون محلي آخر على أساس درجة الانتماء الأجنبي أو الملكية الأجنبية، ولا،
ب) التمييز ضد ممون محلي على أساس أن البضاعة أو الخدمات المقدمة من ذلك الممون لعملية شراء معينة لكون بضاعة أو خدمات تعود للطرف الآخر.
3. أما فيما يخص جميع القوانين والأنظمة والإجراءات والممارسات الخاصة بمشتريات حكومية و أيضا بمشتريات معينة من قبل السلطات الحكومية على جميع الأصعدة المفتوحة أمام بضائع وخدمات و مموني بلدان ثالثة فإنه يتعين على جمهورية العراق لبضائع وخدمات ومجهزي الاتحاد الأوربي معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك المقدمة لبضائع وخدمات ومجهزي أي بلد ثالث.
استخدام الوسائل الالكترونية
4. يتعين على الكيان المشتري عند إجراء عملية شراء مغطى بوسائل الكترونية:
أ) تأمين إجراء عملية الشراء باستخدام منظومات تكنولوجيا المعلومات وبرامجيات العقل الالكتروني، بما في ذلك تلك المتعلقة بموثوقية المعلومات وتشفيرها المتوفرة ومتاحة للتشغيل المتداخل مع منظومات تكنولوجيا المعلومات المتاحة وبرامجيات العقل الالكتروني الأخرى، و
ب) المحافظة على آليات تؤمن كمالية واستقامة طلبات المشاركة بالعطاءات بما في ذلك تثبيت الوقت والاستلام ومنع الدخول غير الملائم للمعلومات.
سير عملية الشراء
5. يتعين على الكيان المشتري إجراء عملية الشراء المغطى بأسلوب شفاف وغير متحيز بما يتفادى تضارب المصلحة ويمنع ممارسات الفساد وبما يتلاءم مع هذا الفصل.
قواعد المنشأ
6. لا يسمح لطرف تطبيق قواعد المنشأ بغرض الشراء المغطى على بضائع أو خدمات مستوردة أو ممونة من الطرف الآخر و التي تختلف عن قواعد المنشأ التي يطبقها الطرف بنفس الوقت في السياق الاعتيادي التجاري على الاستيرادات أو التوريدات لنفس البضائع والخدمات من نفس الطرف.