مادة 41
مقدمة
1. يعترف الطرفان بإسهامهما بفتح العطاءات الشفافة والتنافسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتنظيم هدفهما للفتح الفعال والمتبادل والتدريجي لمشتريات الأسواق.
2. لإغراض هذا الفصل:
أ) يفهم من " البضائع أو الخدمات التجارية" البضائع أو الخدمات ذات الطراز الذي يباع أو يعرض للبيع عموما في سوق تجارية على مشترين غير حكوميين لأغراض غير حكومية أو يشترى من قبلهم;
ب) يفهم من " خدمة البناء " الخدمة التي تضع نصب أعينها هدف انجاز أعمال بأية وسيلة قائمة على أساس القسم 51 من التصنيف المؤقت للمنتج المركزي المؤقت التابع للأمـم المتحدة (المسـمى بـعده CPC;
ت) يفهم من " أيام " أيام تقويمية;
ث) يفهم من " مزاد الكتروني" عملية تفاعلية تشمل استخدام الوسائل الالكترونية التي يعرض فيها المجهزون إما أسعارا جديدة أو قيما جديدة لعناصر لا تتضمن سعرا وقابلة للقياس للمناقصة الخاصة بمعايير التقييم أو كلاهما، وينتج عن ذلك تصنيف أو إعادة تصنيف للمناقصات;
ج) يفهم من " كتابية أو مكتوبة " أي تعبير مكتوب أو مرقم يمكن قراءته أو إعادة استنساخه ويعاد إيصاله فيما بعد. ويمكن أن يتضمن معلومات ترسل وتخزن الكترونيا;
ح) يفهم من " عطاءات محدودة " وسيلة شراء يقوم الكيان المشتري من خلالها بالاتصال بالممون أو الممونين الذين يختارهم;
خ) يفهم من " إجراء " أي قانون أو نظام أو إجراء أو توجيه إداري أو ممارسة أو أي عمل للكيان المشتري والذي يتعلق بعملية شراء بعطاء;
د) يفهم من " قائمة متعددة الاستخدام " قائمة الممونين التي يقرر الكيان المشتري انها تستوفي شروط المشاركة في هذه القائمة والتي ينوي الكيان المشتري استخدامها لأكثر من مرة;
ذ) يفهم من " إعلان نية الشراء " إعلان ينشر من قبل الكيان المشتري الذي يدعو فيه الممونين الراغبين في تقديم طلب بالمشاركة أو المناقصة أو كليهما;
ر) يفهم من " موازنة " أي شرط أو تعهد يشجع على التطوير المحلي أو يحسن من حساب ميزان المدفوعات لطرف ما، كاستخدام المحتوى المحلي وإجازة التكنولوجيا والاستثمار والتجارة المقابلة وعمل أو متطلب مماثل;
ز) يفهم من " عطاء مفتوح " وسيلة شراء يمكن من خلالها لجميع الممونين المعنيين تقديم عطاء;
س) يفهم من " شخص " شخص طبيعي أو شخص قانوني;
ش) يفهم من " كيان مشتري " كيان محمي بموجب 1 ملحق 1 لهذا الاتفاق;
ص) يفهم من " ممون مؤهل " الممون الذي يعترف الكيان المشتري أنه استوفى شروط المشاركة;
ض) يفهم من " العطاءات الانتقائية" وسيلة شراء يدعو من خلالها الكيان المشتري الممونين المؤهلين فقط لاجل تقديم عطاء;
ط) تشمل " خدمات " خدمات بناء / اعمار ، ما لم يحدد خلاف ذلك ;
ظ) يفهم من " قياسي" وثيقة مصادق عليها من قبل هيئة معترف بها تتضمن استخدامات أو نظم أو خطوط عريضة أو خواص شائعة ومتكررة لبضائع أو خدمات أو عمليات أو اساليب انتاج ذات صلة، التي لا يكون الالتزام بها إلزاميا. ويمكن أن يتضمن أو تتعامل بصفة خاصة أيضا بالمصطلحات أو الرموز أو التغليف أو الإشارات أو العلامات بالقدر الذي تنطبق فيه على البضاعة أو الخدمة أو العملية أو طريقة الإنتاج;
ع) يفهم من " المجهز " شخص أو مجموعة أشخاص يمكن أن يوفر أو يوفروا بضائع أو خدمات; و
غ) يفهم من " مواصفة فنية " شروط عطاء التي :
غ 1) تبين خواص البضائع أو الخدمات المنوي شراؤها بما في ذلك النوعية و الأداء والسلامة والأبعاد أو عمليات وطرق إنتاجها وتجهيزها; أو
غ 2) تضع مصطلحات أو رموز أو تغليف أو تأشير أو وضع علامات بالقدر الذي تنطبق فيه على بضاعة أو خدمة.
تكملةالنص.