مادة 45
نشر الإشعارات
إعلان نية الشراء
1. يتعين على الكيان المشتري علاقة بكل عملية شراء مغطاة، باستثناء الظروف المنصوص عليها في المادة 52 ، نشر إعلان نية الشراء في وسيلة الإعلام المناسبة المدرجة في الملحق 3 من المرفق 1 في هذا الاتفاق. ويجب أن يتضمن كل إعلان المعلومات المدرجة في الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. كما يجب أن يتاح الوصول إلى هذه الإعلانات بالوسائل الالكترونية مجانا وعن طريق نقطة مدخل واحدة.
إعلان موجز
2. ينشر الكيان المشتري علاقة بكل حالة من حالات نية الشراء إعلانا موجزا يتيح سهولة الوصول إليه، بنفس وقت نشر إعلان نية الشراء، و ذلك بإحدى لغات منظمة التجارة العالمية. ويتضمن الإعلان الموجز على الأقل المعلومات التالية:
أ) موضوع الشراء،
ب) الموعد النهائي لتقديم العطاءات أو - حيثما ينطبق ذلك- أي موعد نهائي لتقديم طلبات المشاركة في عملية الشراء أو للإدخال في قائمة الاستخدام المتعدد، و
ت) العنوان الذي تطلب منه الوثائق المتعلقة بعملية الشراء.
إعلان الشراء المخطط له
3. تشـجع الكيانـات المشترية على نشر إعلان كل سنة مالـية وبالسرعة الـممكنة عن خطط مشترياتهـم ( يشار إليها فيما يلي "إعلان الشراء المخطط له"). ويجب أن يتضمن الإعلان موضوع الشراء والتاريخ المحدد لنشر الإعلان الخاص بالشراء المخطط له.
4. يسوغ للكيان المشتري المدرج في المرفق الفرعي 2 من المرفق 1 من هذا الاتفاق استخدام إعلان الشراء المخطط له كإعلان نية الشراء. بشرط إن يتضمن اكبر قدر ممكن من المعلومات المتاحة المدرجة في الملحق4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وبيان يشير إلى أن الممونين الراغبين ينبغي أن يعبروا عن نيتهم في الشراء إلى الكيان المشتري .