مادة 40
1. يهدف الطرفان إلى الالتزام بأحكام المادة 17 من اتفاق GATT وملاحظاته وأحكامه التكميلية ، وتفاهم منظمة التجارة العالمية لتفسير المادة 17 من الاتفاق العام بشأن التجارة لعام 1994 والذي يدخل ضمن هذا الاتفاق ويكون جزء منه بعد إجراء التغييرات اللازمة.
2. يتعين على الطرف المتلقي لطلب معلومات من طرف آخر بشأن حالات منفردة لمشاريع التجارة الحكومية وأسلوب عملها وتأثير عملياتها على التجارة الثنائية تأمين أقصى ما يمكن من الشفافية دون المساس بالمادة 17/4(د) من اتفاق GATT لعام 1994 فيما يتعلق بالمعلومات السرية.
3. يضمن كل طرف بان يذعن أي مزود بضاعة أو مقدم خدمة تتعلق بمشاريع التجارة الحكومية لالتزام ذلك الطرف بموجب هذه الاتفاق.