مادة 39
أحكام ختامية
1. لا يقيد أي شيء في هذا القسم حقوق المشغلين الاقتصاديين للطرفين من الاستفادة من أية معاملة تفضيلية قد تقررها أية اتفاقات قائمة ثنائية أو متعددة الإطراف يكونون أطرفا فيها.
2. يتشاور الطرفان فيما بينهما بهدف تسهيل حركة رأس المال بينهما لغرض تشجيع أهداف هذا الاتفاق.