مادة 47

معرف المادة: 49099

رقم المادة : 2811

مادة 47 مؤهلات الممونين الاختيار الانتقائي للعطاءات 1. يتعين على الكيان المشتري إذا عقد النية على استخدام الاختيار الانتقائي للعطاءات: أ) أن يدخل إعلان نية الشراء على الأقل في المعلومات المحددة في أ)، ب)، ح)، خ)، ر)، ز) من الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وأن يدعو الممونين لتقديم طلب للمشاركة، و ب) أن يزود عند بدء الفترة الزمنية لتقديم العطاءات، الممونين المؤهلين الذين يشعرهم كما محدد في الفقرة 2 ب) من الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق على الأقل بالمعلومات المدرجة في ت)، ث)، ج)، د)، ذ) من الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. 2. يتعين على الكيان المشتري أن يعترف بالممونين المؤهلين وأي ممونين محليين وأي ممونين تابعين للطرف الآخر الذين يستجيبون لشروط المشاركة في عملية شراء معينة ما لم يبين الكيان المشتري في إعلان نية الشراء أي تحديد لعدد الممونين الذين سيسمح لهم بتقديم العطاء ومعايير اختيار العدد المحدود منهم. 3. في حالة عدم وضع وثائق المناقصة في متناول الجميع و بصفة علنية ابتداء من تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في الفقرة 1، فإنه يتعين على الكيان المشتري أن يؤمن وضع هذه الوثائق في متناول جميع الممونين المؤهلين والذين تم اختيارهم وفق الفقرة 2 وبنفس الوقت. ملحق 2 الكيانات 4. يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق الاحتفاظ بقائمة ممونين متعددة الاستخدامات شريطة أن ينشر سنويا إعلانا يدعو من خلاله الممونين الراغبين لتقديم طلب لإدخالهم بالقائمة. في حالة النشر بالوسائل الالكترونية، أن يتوفر ذلك بصورة مستمرة في الواسطة الملائمة المدرجة في الملحق 3 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. ويجب أن يتضمن الإعلان المعلومات المبينة في الملحق 5 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. 5. على الرغم مما جاء في الفقرة 4، في حالة توفر قائمة الاستخدام المتعدد الممتدة الصلاحية لفترة 3 أعوام أو أقل، يمكن لكيان مشتري مغطى بالمرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق نشر الإعلان المشار اليه في الفقرة المذكورة لمرة واحدة و ذلك في بداية دخول هذه القائمة حيز التنفيذ، بشرط أن يبين الإعلان مدة النفاذ وأنه لن يتم نشر إعلانات لاحقة. 6. يسمح الكيان المشتري المغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق للممونين بتقديم طلب في أي وقت لإدخالهم في قائمة الاستخدام المتعدد، ويجب أن يدخل في القائمة جميع الممونين المؤهلين ضمن فترة قصيرة معقولة. يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق استخدام إعلان يدعو فيه الممونين لتقديم طلب إدخالهم في قائمة الاستخدام المتعدد كإعلان لنية شراء، بشرط أن: أ) ينشر الإعلان وفقا للفقرة 4 و أن يتضمن المعلومات المطلوبة في الملحق 5 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وأن يتضمن اكبر قدر من المعلومات المطلوبة بالملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وحسب توفرها وأن يحتوي بيانا يمثل إعلان نية شراء. ب) يزود الكيان وعلى الفور الممونين الذين عبروا للكيان عن اهتمامهم بعملية شراء محددة، بالمعلومات الكافية كي يتيح لهم تدارس اهتمامهم في الشراء بما في ذلك جميع المعلومات المتبقية المطلوبة بموجب الملحق 4 من المرفق 1 من هذا الاتفاق وبقدر توفر هذه المعلومات. 7. يمكن لكيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق السماح لممون قدم طلبا لإدخاله في القائمة متعددة الاستخدام بموجب الفقرة 6 تقديم عطاء لعملية شراء محددة، عندما يتوفر الوقت الكافي للكيان المشتري لتفحص ما إذا كان الممون مستوفيا لشروط المشاركة. 8. يتعين على الكيان المشتري المغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق إبلاغ أي ممون يقدم طلبا للمشاركة أو لإدخاله في قائمة المشتري متعددة الاستخدام علاقة بالطلب. 9. عند رفض كيان مشتري مغطى بموجب المرفق الفرعي 2 من الملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق طلب ممون للتأهيل أو لإدخاله ضمن القائمة متعددة الاستخدام أو أن يتوقف عن الاعتراف بأهلية الممون أو رفع الممون من قائمة الاستخدام المتعدد فإنه يتعين على الكيان إبلاغ الممون فورا بذلك . كما يتعين عليها تزويد الممون فورا بشرح تحريري يتضمن أسباب قراره.