مادة 42

معرف المادة: 49094

رقم المادة : 2811

مادة 42 النطاق والتغطية 1. ينطبق هذا الفصل على أي إجراء يتعلق بالشراء المغطى. ولإغراض هذا الفصل، يفهم من الشراء المغطى شراء ما يلي لأغراض حكومية: أ) بضائع أو خدمات أو أية مجموعة ذات صلة. أ 1) وكما محدد في الملاحق الفرعية للملحق 1 للمرفق 1 ولكل طرف في هذا الاتفاق، و أ 2) غير مشتراة لغرض بيع أو أعادة بيع تجاري أو للاستخدام في إنتاج أو تجهيز بضائع أو خدمات لبيع أو إعادة بيع تجاري; ب) بأية وسائل تعاقدية، بما في ذلك الشراء والإيجار والتقسيط مع أو بدون خيار في الشراء; ت) الذي تساوي القيمة أو تتجاوز العتبة ذات الصلة المحددة في كل الملاحق الفرعية للملحق 1 للمرفق1 لكل طرف في هذا الاتفاق، في وقت نشر الإعلان وفق المادة 45; ث) من قبل كيان مشتري، و ج) بحيث لا يكون بخلافه مستثنى من التغطية. 2. إلا حيثما ورد نص مخالف، لا ينطبق هذا الفصل على ما يلي: ح) شراء أو استئجار الأرض أو المباني القائمة أو ممتلكات أخرى غير منقولة أو الحقوق الخاصة بها; خ) الاتفاقات غير التعاقدية أو أي شكل من أشكال المساعدة التي يقدمها طرف ما بما في ذلك الاتفاقات التعاونية والمنح والقروض واسترداد الأسهم والعقارات والضمانات والحوافز المالية; د) شراء أو اقتناء الوكالة المالية أو الخدمات الإيداعية و خدمات التصفية والإدارة للمؤسسات المالية المنتظمة أو الخدمات المتعلقة ببيع واسترداد وتوزيع الدين العام، بما في ذلك القروض والسندات والأوراق الحكومية والسندات والضمانات الأخرى; ذ) عقود التشغيل الحكومية; ر) الشراء الذي يتم: ر 1) لغرض توفير المساعدة الدولية على وجه الخصوص، بما في ذلك مساعدة إنمائية; ر 2) بموجب إجراء أو شرط خاص باتفاق دولي متعلق بتمركز قطعات عسكرية أو تخص التنفيذ المشترك لعقد من قبل البلدان الموقعة للمشروع; ر3) بموجب إجراء أو شرط محدد لمنظمة دولية أو ممول من منح وقروض دولية أو مساعدات أخرى يكون فيه الإجراء أو الشرط القابل للتطبيق غير متوافق مع هذا الفصل; 3. يتعين على كل طرف تعريف وتحديد المعلومات التالية في المرافق الفرعية للملحق 1 للمرفق 1 من هذا الاتفاق: ز) في المرفق الفرعي 1، كيانات الحكومة المركزية التي يغطي هذا الفصل مشترياتها، س) في المرفق الفرعي 2، جميع الكيانات الأخرى التي يغطي هذا الفصل مشترياتها، ش) في المرفق الفرعي 3، الخدمات، التي يغطيها هذا الفصل عدا خدمات البناء، ص) في المرفق الفرعي 4، خدمات البناء التي يغطيها هذا البند، ض) في المرفق الفرعي 5، أية ملاحظات عامة. 4. في حالة ماذا ما طلب كيان مشتر، ضمن سياق الشراء المغطى، من أشخاص ليسوا تحت غطاء الملاحق الفرعية للملحق 1 للمرفق 1 الخاصة بطرف من اتفاق الشراء هذا بموجب متطلبات خاصة، فإن المادة 43 تنطبق على مثل هذه المتطلبات بعد إجراء كافة التغييرات المطلوبة. 5. يتعين على الكيان المشتري عدم تقسيم عملية شراء إلى مشتريات منفصلة ولا اختيار أو استعمال أسلوب تقييم معين لتقدير قيمة عملية شراء بغرض إقصائها كليا أو جزئيا من تطبيق هذا الفصل و ذلك عند تقدير قيمة عملية شراء لغرض التأكد مما إذا كان شراء تحت غطاء. 6. لا يفسر أي شيء في هذا الفصل على انه يمنع أي طرف من اتخاذ أي إجراء أو عدم كشف أي معلومات يعتبرها ضرورية لحماية مصالحه الأمنية الضرورية المتعلقة بشراء الأسلحة أو الذخيرة أو المواد الحربية أو الشراء الذي لا يمكن الاستغناء عنه لإغراض الأمن القومي أو الدفاع الوطني. 7. بشرط ألا تطبق مثل هذه التدابير بطريقة تشكل تمييزا كيفيا أو غير مسوغ بين الطرفين حيث تسود الشروط ذاتها أو تقييد مخفي حول التجارة الدولية لا يفسر أي شيء في هذا الفصل بصورة تمنع أي طرف من فرض أو تطبيق تدابير: أ) ضرورية لحماية الأخلاق العامة أو النظام أو السلامة العامة، ب) ضرورية لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، ت) ضرورية لحماية الملكية الفكرية، ث) تتعلق ببضائع أو خدمات لأشخاص ذوي عاهات أو مؤسسات إنسانية أو عمل السجون.