مادة 50
الفترات الزمنية
يجب على الكيان المشتري، وانسجاما مع احتياجاته المعقولة، اتاحة وقت كاف للممونين لتحضير وتقديم طلبات المشاركة والعطاءات المستجيبة، آخذا بعين الاعتبار عوامل مثل طبيعة وتعقيد عملية الشراء، وتوقعات مدى وحجم المقاولات الثانوية والفترة التي تستغرقها إرسال المناقصات من النقاط الأجنبية والمحلية عندما لا تستخدم الوسائل الالكترونية. ويجب أن تكون الفترات الزمنية هذه، بما في ذلك أي تمديد لها، متساوية لجميع الممونين الراغبين أو المشاركين. ويتضمن الملحق 6 من المرفق 1 من هذا الاتفاق الفترات الزمنية الواجبة التطبيق.