مادة 54
معاملة العطاءات وإحالة العقود
1. يتسلم الكيان المشتري ويفتح ويتعامل مع جميع العطاءات بموجب الإجراءات التي تضمن عدالة وعدم انحياز عملية الشراء وسرية العطاءات.
2. لا يحق للكيان المشتري فرض غرامة على أي ممون يستلم عطاؤه بعد الفترة المحددة لاستلام العطاءات إذا كان التأخير ناتج لمجرد إساءة التعاطي من جانب الكيان المشتري.
3. عندما يتيح الكيان المشتري الفرصة لممون لتقويم أخطاء غير مقصودة في الشكلية بين فترة فتح العطاءات وإحالة العقد فعلى الكيان المشتري إتاحة الفرصة ذاتها لجميع الممونين المشاركين.
4. لتأهيل عطاء للإحالة يجب أن يكون العطاء تحريريا وأن يكون وقت الفتح مستوفيا للمتطلبات الأساسية المدرجة في الإعلانات ووثائق المزايدة وأن يكون مقدم العطاء ممونا مستوفيا لشروط المشاركة.
5. ما لم يقرر الكيان المشتري أنه ليس في الصالح العام إحالة عقد فإنه يتعين عليه إحالة العقد إلى الممون الذي قرر الكيان انه قادر على الإيفاء بشروط العقد وأنه قدم أفضل العطاءات ملائمة وعلى أساس تقييم المعايير المدرجة في الإعلانات ووثائق المزايدة حصرا أو عندما يكون السعر المعيار الوحيد هو أقل الأسعار.
6. في حالة استلام كيان مشتري عطاء بسعر أقل بصورة غير اعتيادية عن أسعار العطاءات المقدمة، فإنه يسوغ له التحقق من الممون من كون السعر يستوفي شروط المشاركة وأنه قادر على استيفاء شروط العقد.
7. لا يسمح للكيان المشتري استخدام الخيارات أو إلغاء شراء أو تعديل عقود محالة بأسلوب يتحايل على الالتزامات بموجب هذا الاتفاق.
تكملةالنص..