مادة 53
المزادات الالكترونية
عندما ينوي كيان مشتري القيام بعملية شراء مغطاة باستخدام المزاد الالكتروني فعليه أن يزود، كل مشارك، قبل البدء بالمزاد الالكتروني بالآتي:
أ) اسلوب التقييم الأوتوماتيكي بما فيه الصيغة الرياضية القائمة على أساس معايير التقييم المبينة في وثائق المزايدة والتي سيجري استخدامها في التصنيف أو إعادة التصنيف الالكتروني خلال المزايدة،
ب) نتائج أي تقييـم ابتدائي لعناصر عطائه إذا كان المطلوب إحالة العقد على أساس أفضل العطاءات فائدة
ت) أية معلومات اخرى ذات صلة بسير المزايدة.