مادة 57

معرف المادة: 49109

رقم المادة : 2811

مادة 57 إجراءات المراجعة المحلية 1. يقوم كل طرف بإجراء مراجعة إدارية أو قضائية في الوقت الملائم تكون فاعلة وشفافة وغير متحيزة تتيح للممون من خلال إمكانية الاعتراض على: أ) خرق هذا الفصل، أو ب) الإخفاق في الالتزام بإجراءات طرف بتنفيذ هذا الفصل عندما لا يمتلك الممون الحق بالاعتراض مباشرة على خرق هذا الفصل بموجب القانون المحلي للطرف، والناشئة في سياق شراء مغطى، يمتلك الممون فيه أو امتلك مصلحة. تكون جميع القواعد الإجرائية لكل الاعتراضات تحريرية وتوضع عموما في متناول اليد. 2. في حالة تقديم شكوى من قبل الممون ناشئة في سياق شراء مغطى يمتلك الممون فيه أو امتلك مصلحة ما، بحدوث خرق أو إخفاق كما جاء في الفقرة 1، فإنه يتعين على الطرف المعني أن يشجع كيانه المشتري و الممون للسعي إلى إيجاد حل للشكوى عن طريق التشاور. وعلى الكيان المشتري أخذ مثل هذه الشكوى بعين الاعتبار وبطريقة محايدة وخلال فترة مناسبة وبأسلوب لا يضر بمشاركة الممون في مشتريات قائمة أو مستقبلية أو حقه في البحث عن تدابير تصحيحية بموجب إجراء المراجعة الإداري أو القضائي. 3. تمنح لكل ممون فترة كافية من الوقت لتحضير وتقديم اعتراض والتي لن تكون اقل من عشرة أيام بأي حال من الأحوال من الوقت الذي أصبح أساس الاعتراض معروفا للبائع أو كان ينبغي أن يكون معروفا لديه بصورة معقولة. 4. يعين أو ينسب كل طرف سلطة إدارية أو قضائية محايدة واحدة على الأقل وتكون مستقلة عن كياناته الشرائية لتلقي ومراجعة الاعتراض من قبل الممون وينشأ في سياق شراء مغطى. 5. في حالة قيام هيئة غير السلطة المشار إليها في الفقرة 4 بمراجعة الاعتراض، فإنه يتعين على الطرف ضمان تقديم استئناف من قبل الممون ضد القرار الأولي إلى سلطة إدارية أو قضائية محايدة تكون مستقلة عن الكيان المشتري الذي تكون عملية مشترياته موضوع بحث الاعتراض. وتكون هيئة المراجعة إذا لم تكن محكمة إما خاضعة لمراجعة قضائية أو لها ضمانات إجرائية تشترط: أ) أن يستجيب الكيان المشتري تحريريا للاعتراض ويكشف عن جميع الوثائق ذات الصلة لهيئة المراجعة. ب) أن يكون للمشاركين في الدعاوى القضائية (يشار إليهم فيما بعد بـ "المشاركون") الحق في سماع إفاداتهم قبل إصدار قرار هيئة المراجعة الخاص بالاعتراض. ت) أن يكون للمشاركين الحق في اختيار ممثلين عنهم ومرافقين لهم. ث) أن توضع الدعاوى القضائية في متناول المشاركين. ج) أن يكون للمشاركين الحق بطلب اقامة الدعاوى القضائية علانية، وأن يسمح بحضور شهود إن تطلب الأمر و ح) أن تقدم القرارات أو التوصيات المتعلقة باعتراضات الممونين بوقت مناسب، وتحريريا، مع شرح لأساس كل قرار أو توصية. 6. يجب على كل طرف تبني أو الحفاظ على إجراء يقضي: أ) باتخاذ تدابير فورية ومؤقتة للحفاظ على فرصة الممون بالمشاركة في الشراء. ويمكن أن تتسبب مثل هذه الإجراءات المؤقتة في تعليق عملية الشراء. ويمكن أن تشترط هذه الإجراءات بأن اجتياز نتائج عكسية للمصالح ذات الصلة بما في ذلك المصلحة العامة يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار عندما يتقرر ما إذا كان من الممكن تطبيق مثل هذه التدابير. وفي حالة عدم اتخاذ إجراء يقدم ذلك تحريريا، و ب) إذا قررت هيئة المراجعة حدوث خرق أو إخفاق حسبما ورد في الفقرة 1، يبادر إلى اتخاذ إجراء تصحيحي أو تعويض للخسارة أو الإضرار الناتجة والتي يمكن أن تقتصر على إما تكاليف إعداد العطاء أو التكاليف الناشئة عن الاعتراض، أو كلاهما.