مادة 55
شفافية معلومات الشراء
1. يجب على الكيان المشتري إشعار المجهزين المشاركين، وعلى الفور، بقراراته بشأن إحالة العقد، وعند الطلب، إشعارهم بذلك تحريريا. يتعين على الكيان المشتري طبقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 56 وعند الطلب تزويد الممون غير الفائز بشرح يتضمن أسباب عدم اختيار الكيان عطائه والمزايا التي يتضمنها عطاء الممون الفائز.
2. يتعين على الكيان المشتري خلال فترة لا تتجاوز 72 يوما من إحالة كل عقد تحت غطاء هذا الفصل القيام بنشر إعلان في صحيفة مناسبة أو واسطة الكترونية كما مبين في الملحق 3. في حالة استخدام واسطة الكترونية بصفة حصرية تبقى المعلومات متاحة لفترة معقولة من الوقت. على أن يتضمن الإعلان على الأقل المعلومات المدرجة في الملحق 7 من المرفق 1 من هذا الاتفاق.