مادة 51
المفاوضات
1. يمكن لطرف ما أن يوفر لكياناته الشرائية إجراء المفاوضات:
أ) في سياق مشتريات أشاروا فيها إلى مثل هذه النية في إعلان نية الشراء.
ب) حيثما يتبين من التقييم أن أيا من المناقصات لا تتمتع على ما يبدو بالمزايا الأفضل بما له صلة بمعايير التقييم المحددة المدرجة في وثائق الإعلانات أو المناقصة.
2. يتعين على الكيان المشتري:
أ) أن يضمن أن أي استبعاد للممونين المشاركين في المفاوضات يجري وفقا لمعايير التقييم المدرجة في وثائق الإعلانات والمناقصة، و
ب) أن يحدد موعدا نهائيا مشتركا لبقية المجهزين لتقديم أي عطاءات جديدة أو منقحة عندما تنهى المفاوضات.