مادة 44
نشر معلومات الشراء
1. يتعين على كل طرف:
أ) القيام بالنشر الفوري لأي قانون أو نظام أو قرار قضائي أو قرار إداري ذي تطبيق عام أو بنود عقد نموذجي بمقتضى قانون أو نظام وتتوضح بسند مثل الإشعارات وتوثيق المناقصة والإجراءات الخاصة بالمشتريات المغطاة وأية تعديلات عليها في وسائط الكترونية أو صحفية رسمية قابلة للتعميم على نطاق واسع ومتوفرة لكي يطلع عليها الجميع ;
ب) تقديم شرح عنها لأي طرف عند الطلب;
ت) نشر قائمة في الملحق 2 للمرفق 1 من هذا الاتفاق تبين الوسائل الإعلامية الالكترونية والصحفية التي
ينشر فيها الطرف المعلومات الموصوفة في الفقرة أ;
ث) نشر قائمة في الملحق 3 للمرفق 1 من هذا الاتفاق تبين الوسائل الإعلامية الالكترونية التي ينشر فيها. الطرف الإشعارات التي تقتضيها المادتان 45 و 47 فقرة 4، والمادة 55 فقرة 2.
2. يتعين على كل طرف أن يشعر الطرف الآخر فورا بأية تعديلات على معلومات الطرف المبينة بقائمة الملحق 2 أو 3 من المرفق 1 لهذا الاتفاق.