مادة 58

معرف المادة: 49110

رقم المادة : 2811

مادة 58 مزيد من المفاوضات 1. يقوم الطرفان سنويا بمراجعة الأداء الفاعل لهذا الفصل والفتح المتبادل لأسواق الشراء. يدخل الطرفان بموعد لا يتجاوز السنة الواحدة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ في مفاوضات لتمديد قوائم الكيانات المغطاة بالمرفق الفرعي 1 و المرفق الفرعي 2 للملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق. 2. تقوم جمهورية العراق وفي سياق مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالاعتراف بالتزاماتها. للانضمام للاتفاق المتعدد الأطـراف بـشأن اتفاق المشتريات الحكومية (يشـار إليه فيمـا بـعد GPA)