مادة 58
مزيد من المفاوضات
1. يقوم الطرفان سنويا بمراجعة الأداء الفاعل لهذا الفصل والفتح المتبادل لأسواق الشراء. يدخل الطرفان بموعد لا يتجاوز السنة الواحدة من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ في مفاوضات لتمديد قوائم الكيانات المغطاة بالمرفق الفرعي 1 و المرفق الفرعي 2 للملحق 1 من المرفق 1 من هذا الاتفاق.
2. تقوم جمهورية العراق وفي سياق مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالاعتراف بالتزاماتها. للانضمام للاتفاق المتعدد الأطـراف بـشأن اتفاق المشتريات الحكومية (يشـار إليه فيمـا بـعد GPA)