أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001 التي دخلت حيز النفاذ في 20-9-2003 .

المادة 1 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة1 في مفهوم هذه الاتفاقية يشمل تعبير الزراعة الأنشطة الزراعية والحراجية التي يضطلع بها في المنشآت الزراعية بما في ذلك إنتاج المحاصيل, والأنشطة الحراجية وتربية الحيوانات والحشرات والمعالجة الأولية للمنتجات الزراعية والحيوانية من قبل مشغل المنشأة, أو بالنيابة عنه, وكذلك استخدام وصيانة الآلات والمعدات والأجهزة والأدوات والتجهيزات الزراعية, بما في ذلك أي عملية تخزين أو تشغيل أو نقل في المنشأة الزراعية, مرتبطة مباشرة بالإنتاج الزراعي .

المادة 2 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 2 لايشمل تعبير ""الزراعة"" في مفهوم هذه الاتفاقية : (أ‌) زراعة الكفاف؛ ( ب) العمليات الصناعية التي تستخدم المنتجات الزراعية كمواد خام والخدمات المرتبطة بها؛ (ج) الاستغلال الصناعي للغابات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 3 1. للسلطة المختصة في الدولة العضو التي تصدق على الاتفاقية, وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين : (أ‌) أن تستثني منشآت زراعية معينة أو فئات محدودة من العمال من تطبيق هذه الاتفاقية, أو من بعض أحكامها, عند ظهور مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية؛ ( ب) أن تضع, في حالة هذه الاستثناءات, خططا ترمي إلى تغطية جميع المنشآت وجميع فئات العمال تدريجيا. 2. تعدد كل دولة عضو في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية, الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية, أي استثناءات تكون قد أجرتها عملا بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة مع بيان أسبابها . وعلى الدول الأعضاء أن تصف في تقاريرها اللاحقة التدابير المتخذة بغية توسيع نطاق أحكام الاتفاقية تدريجيا لتشمل العمال المعنيين.

المادة 4 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 4 1. تضع الدول الأعضاء على ضوء الظروف والممارسات الوطنية وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين, سياسة وطنية منسقة بشأن السلامة والصحة في الزراعة وتنفذها وتراجعها دوريا. وتهدف هذه السياسة إلى لحيلولة دون وقوع حوادث وإصابات ضارة بالصحة تنجم عن العمل أو ترتبط أو تقع خلاله, وذلك بإزالة المخاطر في بيئة العمل الزراعي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن أو التحكم فيها . 2. وتحقيقا لهذه الغاية, على القوانين واللوائح الوطنية: (أ‌) أن تعين السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة وإنقاذ القوانين واللوائح الوطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين في الزراعة؛ ( ب)أن تحدد حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال فيما يختص بالسلامة والصحة في الزراعة؛ (ج) أن تنشئ آليات للتنسيق بين القطاعات فيما بين السلطات والهيئات المختصة في قطاع الزراعة وان تحدد وظائفها ومسؤولياتها, مع مراعاة تكاملها والظروف والممارسات الوطنية. 3 . تقرر السلطة المختصة المعينة, التدابير التصحيحية والعقوبات الملائمة, وفقا للقوانين واللوائح الوطنية, بما يشمل, عند الاقتضاء, وقف أو تقييد الأنشطة الزراعية التي تشكل خطرا وشيكا على سلامة وصحة العمال, إلى أن يتم تصحيح الظروف التي أدت إلى وقف الأنشطة أو تقييدها .

المادة 5 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 5 1. تكفل الدول الأعضاء وجود نظام تفتيش كاف وملائم لمواقع العمل الزراعي وتضمن تجهيزه بالوسائل الملائمة . 2. يجوز للسلطة المختصة, وفقا للتشريع الوطني, أما أن تعهد إلى بعض الأجهزة الحكومية المختصة أو المؤسسات العامة المختصة, أو المؤسسات الخاصة تحت إشراف الحكومة, ببعض وظائف التفتيش على المستوى الإقليمي أو المحلي, على أساس إضافي,أو أن تشرك هذه الأجهزة أو المؤسسات في ممارسة هذه الوظائف .

المادة 6 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 6 1 . من واجب صاحب العمل ضمان سلامة وصحة العمال في كل جانب يتصل بالعمل, بقدر ما يتفق ذلك مع القوانين واللوائح الوطنية . 2 . تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة على انه حينما يضطلع اثنان أو أكثر من أصحاب العمل أو واحد أو أكثر من الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص بأنشطة في موقع العمل الزراعي, عليهم أن يتعاونوا في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة. وعلى السلطة المختصة أن تقرر, عند الاقتضاء, الإجراءات العامة الواجب إتباعها تحقيقا لهذا التعاون .

المادة 7 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 7 ضمانا للتقيد بالسياسة الوطنية المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية, تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة, مع مراعاة حجم المنشأة وطبيعة نشاطها, على ضرورة قيام صاحب العمل بما يلي : (أ‌) إجراء مايلزم من عمليات تقييم للمخاطر فيما يتعلق بسلامة وصحة العمال, وعلى أساس هذه النتائج, اتخاذ تدابير وقاية وحماية تضمن ان تكون جميع الأنشطة ومواقع العمل والآلات والمعدات والمواد الكيميائية والأدوات والعمليات الزراعية الواقعة تحت إشراف صاحب العمل مأمونة وتتفق مع معايير السلامة والصحة المقررة, في ظل جميع ظروف استخدامها المستهدف؛ ( ب) ضمان تزويد عمال الزراعة بالتدريب الكافي والملائم وبالتعليمات الشاملة عن السلامة والصحة وبأي توجيه أو إشراف ضروري, بما في ذلك توفير المعلومات عن الاخطار المخاطر المرتبطة بعملهم وبالإجراءات التي يتعين اتخاذها لحمايتهم, مع مراعاة مستواهم التعليمي واختلافاتهم اللغوية؛ (ج) اتخاذ خطوات فورية لوقف أي عملية تشكل خطرا وشيكا وجسيما على السلامة والصحة, وإجلاء العمال عند الاقتضاء .

المادة 8 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 8 1 . يتمتع العمال في الزراعة بالحق في : (أ‌) الاطلاع على المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة والتشاور بشأنها, بما في ذلك المخاطر الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة ؛ (ب‌)المشاركة في تطبيق تدابير السلامة والصحة ومراجعتها, واختيار ممثلي السلامة والصحة وممثلين في لجان السلامة والصحة, وفقا للقوانين والممارسات الوطنية؛ (ج) الابتعاد عن الخطر الناجم عن نشاط عملهم عندما تكون لديهم مبررات كافية تدعوهم إلى الاعتقاد بوجود خطر وشيك وجسيم على سلامتهم وصحتهم وعليهم إبلاغ المشرف 8عليهم فورا . وينبغي الايتضرروا من جراء هذه الأفعال . 2 . من واجب العمال في الزراعة وممثليهم أن يتقيدوا بتدابير السلامة والصحة المقررة وان يتعاونوا مع أصحاب العمل لكي يتمكن أصحاب العمل من الوفاء بالواجباتوالمسؤوليات الواقعة على عاتقهم . 3 . قرر القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة أو الاتفاقات الجماعية أو غيرها من الوسائل الملائمة, إجراءات ممارسة الحقوق والواجبات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) 4 . حيثما تنفذ أحكام هذه الاتفاقية وفقا لنص الفقرة 3, تجري مشاورات مسبقة مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين .

المادة 9 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 9 1 - تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة على ضرورة استيفاء الآلات والمعدات بما فيها معدات الوقاية الشخصية, والأجهزة والأدوات اليدوية المستخدمة في الزراعة لمعايير السلامة والصحة الوطنية أو غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها, وضرورة تركيبها وصيانتها والوقاية منها على نحو ملائم . 2- تتخذ السلطة المختصة تدابير لضمان تقيد الصانعين والمستوردين والموردين بالمعايير المشار إليها في الفقرة 1 وتوفر معلومات كافية وملائمة, بما في ذلك علامات التحذير عن المخاطر باللغة او اللغات الرسمية للبلد المستعمل, وللمستعملين وللسلطة المختصة, عند طلبها . 3 - يكفل أصحاب العمل حصول العمال على معلومات السلامة والصحة المقدمة من الصانعين والمستوردين والموردين وفهمهم لها .

المادة 10 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 10 تقرر القوانين واللوائح الوطنية أن تستخدم الآلات والمعدات الزراعية: (أ) للأعمال التي صممت من اجلها فقط, ما لم يتم تقييم استخدامها لغير أغراض التصميم الأصلية باعتبارها مأمونة وفقا للقوانين والممارسات الوطنية, وإلا تستخدم, على وجه الخصوص, لنقل الأشخاص ما لم تكن قد صممت أو كيفت لهذا الغرض؛ (ب) من قبل أشخاص مدربين ومختصين وفقا للقوانين والممارسات الوطنية .

المادة 11 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 11 1 – تضع السلطة المختصة, بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين, اشتراطات للسلامة والصحة في مناولة المواد ونقلها, ولاسيما مناولتها يدويا. وتستند هذه الاشتراطات إلى تقييم المخاطر, والمعايير التقنية والرأي الطبي, مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة التي يؤدي العمل في ظلها وفقا للقوانين والممارسات الوطنية . 2– لايلزم أي عامل أو يسمح له بمناولة أو نقل حمل يدويا إذا كان يرجح أن يشكل خطرا على سلامته أو صحته بسبب ثقل الحمل أو طبيعته .

المادة 12 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 12 تتخذ السلطة المختصة تدابير , وفقا للقوانين والممارسات الوطنية ترمي إلى ضمان : (أ) وجود نظام وطني ملائم أو أي نظام آخر تقره السلطة المختصة يضع معايير محددة لاستيراد المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة, وتصنيفها وتغليفها ووضع بطاقات التعريف عليها ولحظر أو تقييد استخدامها؛ (ب) تتقيد الجهات التي تنتج المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة أو تستوردها أو توردها أو تبيعها أو تنقلها أو تخزنها أو تتخلص منها بمعايير السلامة والصحة الوطنية أو غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها, وبتزويد المستعملين والسلطة المختصة, عند طلبها, بالمعلومات الكافية والملائمة عنها باللغة أو باللغات الرسمية المناسبة للبلد؛ (ج) وجود نظام مناسب لجمع النفايات الكيميائية والمواد الكيميائية التي انتهت صلاحيتها والحاويات الفارغة للمواد الكيميائية وإعادة تدويرها والتخلص منها بشكل مأمون تلافيا لاستخدامها في أغراض أخرى وإزالة المخاطر التي تشكلها على السلامة والصحة والبيئة أو تقليل هذه المخاطر إلى أدنى حد .

المادة 13 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 13 1 – تكفل القوانين واللوائح الوطنية والسلطة المختصة وجود تدابير وقاية وحماية في استخدام المواد الكيميائية ومناولة النفايات الكيميائية على مستوى المنشأة . 2 – تشمل هذه التدابير ضمن جملة أمور : ( أ) تجهيز المواد الكيميائية ومناولتها واستعمالها وتخزينها ونقلها؛ ( ب) الأنشطة الزراعية التي تؤدي إلى انبعاث المواد الكيميائية؛ (ج) صيانة معدات المواد الكيميائية وحاوياتها وإصلاحها وتنظيفها؛ (د) التخلص من الحاويات الفارغة ومعالجة النفايات الكيميائية والمواد الكيميائية التي انتهت صلاحيتها والتخلص منها .

المادة 14 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 14 تكفل القوانين واللوائح الوطنية الوقاية من المخاطر كالعدوى أو الحساسية أو التسمم وتقليلها الى ادنى حد عند ملامسة العوامل البيولوجية, وان تتقيد الأنشطة التي تنطوي على ملامسة الحيوانات ومواقع تربية الحيوانات وحظائرها بمعايير السلامة والصحة الوطنية او غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها .

المادة 15 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 15 يتمشى إنشاء التجهيزات الزراعية أو صيانتها أو إصلاحها مع القوانين واللوائح الوطنية واشتراطات السلامة والصحة .

المادة 16 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 16 1 – لايقل الحد الأدنى لسن العمل في الزراعة عن 18 سنة, إذ من المرجح ان يؤدي العمل في الزراعة, بحكم طبيعته أو لظروف ممارسته, إلى الإضرار بسلامة الأحداث وصحتهم . 2 – تحدد القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة(1) بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين . 3- دون المساس بأحكام الفقرة 1 يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين , أن تأذن بأداء العمل المشار إليه في تلك الفقرة اعتبارا من سن16 سنة, شريطة تقديم التدريب المسبق الملائم وتوفير الحماية الكاملة لسلامة وصحة العمال الأحداث .

المادة 17 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 17 تتخذ تدابير من اجل ضمان تمتع العمال المؤقتين والموسميين بنفس مستوى الحماية المتاحة لسلامة وصحة نظرائهم من العمال الدائمين في الزراعة .

المادة 18 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 18 تتخذ تدابير تكفل مراعاة الاحتياجات الخاصة للعاملات في الزراعة فيما يتعلق بالحمل والرضاعة الطبيعية والصحة الإنجابية .