المادة 16 (الاتفاقية)

معرف المادة: 37052

رقم المادة : 1846

المادة 16 1 – لايقل الحد الأدنى لسن العمل في الزراعة عن 18 سنة, إذ من المرجح ان يؤدي العمل في الزراعة, بحكم طبيعته أو لظروف ممارسته, إلى الإضرار بسلامة الأحداث وصحتهم . 2 – تحدد القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة(1) بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين . 3- دون المساس بأحكام الفقرة 1 يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين , أن تأذن بأداء العمل المشار إليه في تلك الفقرة اعتبارا من سن16 سنة, شريطة تقديم التدريب المسبق الملائم وتوفير الحماية الكاملة لسلامة وصحة العمال الأحداث .