المادة 17 (الاتفاقية)

معرف المادة: 37053

رقم المادة : 1846

المادة 17 تتخذ تدابير من اجل ضمان تمتع العمال المؤقتين والموسميين بنفس مستوى الحماية المتاحة لسلامة وصحة نظرائهم من العمال الدائمين في الزراعة .