المادة 8 (الاتفاقية)

معرف المادة: 37044

رقم المادة : 1846

المادة 8 1 . يتمتع العمال في الزراعة بالحق في : (أ‌) الاطلاع على المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة والتشاور بشأنها, بما في ذلك المخاطر الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة ؛ (ب‌)المشاركة في تطبيق تدابير السلامة والصحة ومراجعتها, واختيار ممثلي السلامة والصحة وممثلين في لجان السلامة والصحة, وفقا للقوانين والممارسات الوطنية؛ (ج) الابتعاد عن الخطر الناجم عن نشاط عملهم عندما تكون لديهم مبررات كافية تدعوهم إلى الاعتقاد بوجود خطر وشيك وجسيم على سلامتهم وصحتهم وعليهم إبلاغ المشرف 8عليهم فورا . وينبغي الايتضرروا من جراء هذه الأفعال . 2 . من واجب العمال في الزراعة وممثليهم أن يتقيدوا بتدابير السلامة والصحة المقررة وان يتعاونوا مع أصحاب العمل لكي يتمكن أصحاب العمل من الوفاء بالواجباتوالمسؤوليات الواقعة على عاتقهم . 3 . قرر القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة أو الاتفاقات الجماعية أو غيرها من الوسائل الملائمة, إجراءات ممارسة الحقوق والواجبات المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) 4 . حيثما تنفذ أحكام هذه الاتفاقية وفقا لنص الفقرة 3, تجري مشاورات مسبقة مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين .