المادة 1 (الاتفاقية)

معرف المادة: 37037

رقم المادة : 1846

المادة1 في مفهوم هذه الاتفاقية يشمل تعبير الزراعة الأنشطة الزراعية والحراجية التي يضطلع بها في المنشآت الزراعية بما في ذلك إنتاج المحاصيل, والأنشطة الحراجية وتربية الحيوانات والحشرات والمعالجة الأولية للمنتجات الزراعية والحيوانية من قبل مشغل المنشأة, أو بالنيابة عنه, وكذلك استخدام وصيانة الآلات والمعدات والأجهزة والأدوات والتجهيزات الزراعية, بما في ذلك أي عملية تخزين أو تشغيل أو نقل في المنشأة الزراعية, مرتبطة مباشرة بالإنتاج الزراعي .