المادة1
في مفهوم هذه الاتفاقية يشمل تعبير الزراعة الأنشطة الزراعية والحراجية التي يضطلع بها في المنشآت الزراعية بما في ذلك إنتاج المحاصيل, والأنشطة الحراجية وتربية الحيوانات والحشرات والمعالجة الأولية للمنتجات الزراعية والحيوانية من قبل مشغل المنشأة, أو بالنيابة عنه, وكذلك استخدام وصيانة الآلات والمعدات والأجهزة والأدوات والتجهيزات الزراعية, بما في ذلك أي عملية تخزين أو تشغيل أو نقل في المنشأة الزراعية, مرتبطة مباشرة بالإنتاج الزراعي .