المادة 7
ضمانا للتقيد بالسياسة الوطنية المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية, تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة, مع مراعاة حجم المنشأة وطبيعة نشاطها, على ضرورة قيام صاحب العمل بما يلي :
(أ) إجراء مايلزم من عمليات تقييم للمخاطر فيما يتعلق بسلامة وصحة العمال, وعلى أساس هذه النتائج, اتخاذ تدابير وقاية وحماية تضمن ان تكون جميع الأنشطة ومواقع العمل والآلات والمعدات والمواد الكيميائية والأدوات والعمليات الزراعية الواقعة تحت إشراف صاحب العمل مأمونة وتتفق مع معايير السلامة والصحة المقررة, في ظل جميع ظروف استخدامها المستهدف؛
( ب) ضمان تزويد عمال الزراعة بالتدريب الكافي والملائم وبالتعليمات الشاملة عن السلامة والصحة وبأي توجيه أو إشراف ضروري, بما في ذلك توفير المعلومات عن الاخطار المخاطر المرتبطة بعملهم وبالإجراءات التي يتعين اتخاذها لحمايتهم, مع مراعاة مستواهم التعليمي واختلافاتهم اللغوية؛
(ج) اتخاذ خطوات فورية لوقف أي عملية تشكل خطرا وشيكا وجسيما على السلامة والصحة, وإجلاء العمال عند الاقتضاء .