المادة 4
1. تضع الدول الأعضاء على ضوء الظروف والممارسات الوطنية وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين, سياسة وطنية منسقة بشأن السلامة والصحة في الزراعة وتنفذها وتراجعها دوريا. وتهدف هذه السياسة إلى لحيلولة دون وقوع حوادث وإصابات ضارة بالصحة تنجم عن العمل أو ترتبط أو تقع خلاله, وذلك بإزالة المخاطر في بيئة العمل الزراعي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن أو التحكم فيها .
2. وتحقيقا لهذه الغاية, على القوانين واللوائح الوطنية:
(أ) أن تعين السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة وإنقاذ القوانين واللوائح الوطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين في الزراعة؛
( ب)أن تحدد حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال فيما يختص بالسلامة والصحة في الزراعة؛
(ج) أن تنشئ آليات للتنسيق بين القطاعات فيما بين السلطات والهيئات المختصة في قطاع الزراعة وان تحدد وظائفها ومسؤولياتها, مع مراعاة تكاملها والظروف والممارسات الوطنية.
3 . تقرر السلطة المختصة المعينة, التدابير التصحيحية والعقوبات الملائمة, وفقا للقوانين واللوائح الوطنية, بما يشمل, عند الاقتضاء, وقف أو تقييد الأنشطة الزراعية التي تشكل خطرا وشيكا على سلامة وصحة العمال, إلى أن يتم تصحيح الظروف التي أدت إلى وقف الأنشطة أو تقييدها .