المادة 5
1. تكفل الدول الأعضاء وجود نظام تفتيش كاف وملائم لمواقع العمل الزراعي وتضمن تجهيزه بالوسائل الملائمة .
2. يجوز للسلطة المختصة, وفقا للتشريع الوطني, أما أن تعهد إلى بعض الأجهزة الحكومية المختصة أو المؤسسات العامة المختصة, أو المؤسسات الخاصة تحت إشراف الحكومة, ببعض وظائف التفتيش على المستوى الإقليمي أو المحلي, على أساس إضافي,أو أن تشرك هذه الأجهزة أو المؤسسات في ممارسة هذه الوظائف .