المادة 10 (الاتفاقية)

معرف المادة: 37046

رقم المادة : 1846

المادة 10 تقرر القوانين واللوائح الوطنية أن تستخدم الآلات والمعدات الزراعية: (أ) للأعمال التي صممت من اجلها فقط, ما لم يتم تقييم استخدامها لغير أغراض التصميم الأصلية باعتبارها مأمونة وفقا للقوانين والممارسات الوطنية, وإلا تستخدم, على وجه الخصوص, لنقل الأشخاص ما لم تكن قد صممت أو كيفت لهذا الغرض؛ (ب) من قبل أشخاص مدربين ومختصين وفقا للقوانين والممارسات الوطنية .