المادة 6 (الاتفاقية)

معرف المادة: 37042

رقم المادة : 1846

المادة 6 1 . من واجب صاحب العمل ضمان سلامة وصحة العمال في كل جانب يتصل بالعمل, بقدر ما يتفق ذلك مع القوانين واللوائح الوطنية . 2 . تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة على انه حينما يضطلع اثنان أو أكثر من أصحاب العمل أو واحد أو أكثر من الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص بأنشطة في موقع العمل الزراعي, عليهم أن يتعاونوا في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة. وعلى السلطة المختصة أن تقرر, عند الاقتضاء, الإجراءات العامة الواجب إتباعها تحقيقا لهذا التعاون .