المادة 14 (الاتفاقية)

معرف المادة: 37050

رقم المادة : 1846

المادة 14 تكفل القوانين واللوائح الوطنية الوقاية من المخاطر كالعدوى أو الحساسية أو التسمم وتقليلها الى ادنى حد عند ملامسة العوامل البيولوجية, وان تتقيد الأنشطة التي تنطوي على ملامسة الحيوانات ومواقع تربية الحيوانات وحظائرها بمعايير السلامة والصحة الوطنية او غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها .