المادة 13
1 – تكفل القوانين واللوائح الوطنية والسلطة المختصة وجود تدابير وقاية وحماية في استخدام المواد الكيميائية ومناولة النفايات الكيميائية على مستوى المنشأة .
2 – تشمل هذه التدابير ضمن جملة أمور :
( أ) تجهيز المواد الكيميائية ومناولتها واستعمالها وتخزينها ونقلها؛
( ب) الأنشطة الزراعية التي تؤدي إلى انبعاث المواد الكيميائية؛
(ج) صيانة معدات المواد الكيميائية وحاوياتها وإصلاحها وتنظيفها؛
(د) التخلص من الحاويات الفارغة ومعالجة النفايات الكيميائية والمواد الكيميائية التي انتهت صلاحيتها والتخلص منها .