المادة 3
1. للسلطة المختصة في الدولة العضو التي تصدق على الاتفاقية, وبعد التشاور
مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين :
(أ) أن تستثني منشآت زراعية معينة أو فئات محدودة من العمال من تطبيق هذه الاتفاقية, أو من بعض أحكامها, عند ظهور مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية؛
( ب) أن تضع, في حالة هذه الاستثناءات, خططا ترمي إلى تغطية جميع المنشآت وجميع فئات العمال تدريجيا.
2. تعدد كل دولة عضو في تقريرها الأول عن تطبيق الاتفاقية, الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية, أي استثناءات تكون قد أجرتها عملا بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة مع بيان أسبابها . وعلى الدول الأعضاء أن تصف في تقاريرها اللاحقة التدابير المتخذة بغية توسيع نطاق أحكام الاتفاقية تدريجيا لتشمل العمال المعنيين.