المادة 9 (الاتفاقية)

معرف المادة: 37045

رقم المادة : 1846

المادة 9 1 - تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة على ضرورة استيفاء الآلات والمعدات بما فيها معدات الوقاية الشخصية, والأجهزة والأدوات اليدوية المستخدمة في الزراعة لمعايير السلامة والصحة الوطنية أو غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها, وضرورة تركيبها وصيانتها والوقاية منها على نحو ملائم . 2- تتخذ السلطة المختصة تدابير لضمان تقيد الصانعين والمستوردين والموردين بالمعايير المشار إليها في الفقرة 1 وتوفر معلومات كافية وملائمة, بما في ذلك علامات التحذير عن المخاطر باللغة او اللغات الرسمية للبلد المستعمل, وللمستعملين وللسلطة المختصة, عند طلبها . 3 - يكفل أصحاب العمل حصول العمال على معلومات السلامة والصحة المقدمة من الصانعين والمستوردين والموردين وفهمهم لها .