المادة 2 (الاتفاقية)

معرف المادة: 37038

رقم المادة : 1846

المادة 2 لايشمل تعبير ""الزراعة"" في مفهوم هذه الاتفاقية : (أ‌) زراعة الكفاف؛ ( ب) العمليات الصناعية التي تستخدم المنتجات الزراعية كمواد خام والخدمات المرتبطة بها؛ (ج) الاستغلال الصناعي للغابات .