المادة 11
1 – تضع السلطة المختصة, بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين, اشتراطات للسلامة والصحة في مناولة المواد ونقلها, ولاسيما مناولتها يدويا. وتستند هذه الاشتراطات إلى تقييم المخاطر, والمعايير التقنية والرأي الطبي, مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة التي يؤدي العمل في ظلها وفقا للقوانين والممارسات الوطنية .
2– لايلزم أي عامل أو يسمح له بمناولة أو نقل حمل يدويا إذا كان يرجح أن يشكل خطرا على سلامته أو صحته بسبب ثقل الحمل أو طبيعته .