أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1000

متن المادە :

المادة 1000 1 – يكون المؤمن مسؤولا عن الحريق الذي وقع قضاء وقدرا، او بسبب خطا المستفيد، ولا يكون مسؤولا عن الحريق الذي يحدثه المستفيد عمدا او غشا. 2 – ويكون مسؤولا ايضا عن الحريق الذي يتسبب فيه تابعو المستفيد، ولو كانوا متعمدين.

المادة 1001

متن المادە :

المادة 1001 الاحكام المرتبطة بالمادة يحل المؤمن قانونا محل المستفيد بما يدفعه من تعويض عن الحريق قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن، وتبرا ذمة المؤمن قبل المستفيد من كل التعويض او بعضه، اذا اصبح هذا الحلول متعذرا لسبب راجع الى المستفيد.

المادة 1002

متن المادە :

المادة 1002 يضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن به.

المادة 1003

متن المادە :

المادة 1003 1 – اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي او رهن تامين او غير ذلك من التامينات العينية، انتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التامين. 2 – فاذا اعلنت هذه الحقوق الى المؤمن، فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء الدائنين. 3 – فاذا حجز على الشيء المؤمن عليه، فلا يجوز للمؤمن اذا اعلن بذلك ان يدفع للمؤمن له شيئا مما في ذمته.

المادة 1004

متن المادە :

المادة 1004 لا ينتج التزام المؤمن اثره في التامين ضد المسؤولية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسؤولية.

المادة 1005

متن المادە :

المادة 1005 يصح الاتفاق على اعفاء المؤمن من الضمان اذا كان المستفيد دون رضاء من المؤمن قد دفع الى المتضرر تعويضا او اقر له بالمسؤولية، ولكن لا يجوز التمسك بهذا الاتفاق، اذا كان ما اقر به المستفيد مقتصرا على واقعة مادية او اذا ثبت ان المستفيد ما كان يستطيع ان يرفض تعويض المتضرر او ان يقر له بحقه دون ان يرتكب ظلما بينا.

المادة 1006

متن المادە :

المادة 1006 لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي اصابه.

المادة 1007

متن المادە :

المادة 1007 المسائل المتعلقة بعقد التامين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون، تنظمها القوانين الخاصة.

المادة 1008

متن المادە :

المادة 1008 الاحكام المرتبطة بالمادة الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام.

المادة 1009

متن المادە :

المادة 1009 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- تنعقد الكفالة بايجاب وقبول من الكفيل والمكفول له. 2 – ويجوز ان تكون الكفالة منجزة او معلقة على شرط او مضافة الى زمن مستقبل.

المادة 1010

متن المادە :

المادة 1010 الاحكام المرتبطة بالمادة ليس للكفيل ان يخرج نفسه من الكفالة، ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة الاصيل في الكفالة المعلقة والكفالة المضافة.

المادة 1011

متن المادە :

المادة 1011 تجوز الكفالة على ان يؤدي الكفيل الدين من مال المودع عنده باذنه، ويجبر الكفيل على ادائه من ذلك المال، فلو تلف لا يلزم الكفيل شيء، لكن لو رد الكفيل المال للمدين بعد الكفالة وقبل ادائه الدين ضمن الاداء المكفول له، فاذا ادى رجع على المدين.

المادة 1012

متن المادە :

المادة 1012 يشترط في الكفالة بالمال، ان يكون المكفول به مضمونا بنفسه على الاصيل.

المادة 1013

متن المادە :

المادة 1013 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا كان الدين مؤجلا على الاصيل، وكفل به احد تاجل على الكفيل ايضا. 2 – واذا اجل الدائن على الاصيل تاجل على الكفيل وكفيل الكفيل وان اجله على الكفيل الاول يتاجل على الكفيل الثاني، ولا يتاجل على الاصيل.

المادة 1014

متن المادە :

المادة 1014 اذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة، تاجل على الكفيل والاصيل، الا اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن وقت الكفالة الاجل للكفيل خاصة، ففي هاتين الحالتين لا يتاجل على الاصيل.

المادة 1015

متن المادە :

المادة 1015 تشمل الكفالة ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الاولى وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل، هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة 1016

متن المادە :

المادة 1016 1 – كفالة المدين في دين تجاري تعتبر كفالة مدنية، حتى لو كان الكفيل تاجرا. 2 – على ان الكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الاوراق تكون دائما كفالة تجارية.

المادة 1017

متن المادە :

المادة 1017 المضمون في الكفالة بالنفس، هو احضار المكفول به فان اشترط في الكفالة تسليمه في وقت معين، يجبر الكفيل على احضاره وتسليمه للمكفول له في هذا الوقت ان طلبه، فان احضره يبرا من الكفالة وان لم يحضره، جاز للمحكمة ان تقضي على الكفيل بغرامة تهديدية ما لم يظهر عجزه وعدم اقتداره على احضار المكفول به.

المادة 1018

متن المادە :

المادة 1018 اذا كان المكفول به غائبا غيبة معلومة وطلب المكفول له احضاره يكلف بذلك وللمكفول له ان يستوثق باخذ كفيل من الكفيل عند ذهابه لاحضار المكفول به، وان كان المكفول به غائبا، ولم يعلم مكانه فلا يطالب به الكفيل.

المادة 1019

متن المادە :

المادة 1019 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا تعهد الكفيل بالنفس ان يسلم المكفول به في وقت معين، والا فعليه اداء دينه، لزمه اداء الدين اذا لم يحضره في الوقت المعين. 2 – واذا مات الكفيل فان لم يتسلم الورثة المكفول به في الوقت المعين او لم يسلم الورثة المكفول به نفسه من جهة الكفالة، لزم اداء الدين من تركة الكفيل.