المادة 1009
الاحكام المرتبطة بالمادة
1- تنعقد الكفالة بايجاب وقبول من الكفيل والمكفول له.
2 – ويجوز ان تكون الكفالة منجزة او معلقة على شرط او مضافة الى زمن مستقبل.
الموضوع: تنعقد الكفالة بايجاب وقبول من الكفيل والمكفول له,يجوز ان تكون الكفالة منجزة او معلقة على شرط او مضافة الى زمن مستقبل