المادة 1009

معرف المادة: 1876

رقم المادة : 17

المادة 1009 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- تنعقد الكفالة بايجاب وقبول من الكفيل والمكفول له. 2 – ويجوز ان تكون الكفالة منجزة او معلقة على شرط او مضافة الى زمن مستقبل.

الموضوع: تنعقد الكفالة بايجاب وقبول من الكفيل والمكفول له,يجوز ان تكون الكفالة منجزة او معلقة على شرط او مضافة الى زمن مستقبل