المادة 1006

معرف المادة: 1873

رقم المادة : 17

المادة 1006 لا يجوز للمؤمن ان يدفع لغير المتضرر مبلغ التامين المتفق عليه كله او بعضه ما دام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي اصابه.

الموضوع: عدم جواز دفع مبلغ التأمين لغير المتضرر,شرط تعويض المتضرر قبل دفع مبلغ التأمين